responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 335

الى تأخيرها و الإبراد بها في الصيف و هو الأشبه بالاتباع، و قال الشافعي تعجيلها أولى إلا ان يكون امام مسجد ينتابه الناس من بعد فإنه يبرد بها في الصيف، فاما من صلى وحده أو جماعة في مسجد بفناء بيته لا يحضره إلا من بحضرته فإنه يعجلها لانه لا مشقة عليهم في تعجيلها. انتهى. و يمكن ان يكون نظرهم إلى استفاضة الأخبار بأفضلية الصلاة في أول الوقت و لعله الأظهر. و فيه انهم قد استثنوا من ذلك جملة هذه المواضع التي قدمناها و لم يختلفوا في ذلك فما بالهم اختلفوا في هذا الموضع بخصوصه؟ على ان اخباره صريحة ظاهرة في ذلك و لا معارض لها في البين سوى ما عرفت مما ارتكبوا تخصيصه بجملة المواضع المتقدمة، مع ان جملة من تلك المواضع كما عرفت خال من الدليل كما نبهنا عليه بقي الكلام في ان الأصحاب انما صرحوا باستحباب الإبراد بصلاة الظهر خاصة بالشروط التي ذكروها، و الظاهر كما قدمنا من خبري زرارة هو الإبراد في الظهر و العصر و هو مشكل إذ الخروج عن مقتضى الأخبار المستفيضة بمثل هذين الخبرين سيما مع عدم ذهاب أحد إليه لا يخلو من بعد، بل ربما يكاد يشم من خبري زرارة رائحة التقية لأنهم (عليهم السلام) كثيرا ما يخصونه بأحكام ينفرد بها عن الشيعة اتقاء عليه مثل خبر الإهلال بالحج [1] و خبر النوافل [2] و إلا فاختصاص زرارة بالملازمة على ذلك و ابن بكير دون جملة الشيعة الموجودين يومئذ كما صرح به حديث الكشي لا وجه له ظاهرا إلا ما قلناه. و لعل في سكوته (عليه السلام) عن جوابه و الإرسال اليه باطنا بذلك ما يشير الى ما قلناه. و احتمل بعض الفضلاء في خبري زرارة حملهما على ان يكون ظل الزوال فيه حال الصيف خمسة أقدام مثلا فإذا صار مع الزيادة الحاصلة بعد الزوال مساويا للشاخص يكون قد زاد قدمين فيوافق الأخبار الأخر. و هو مع بعده لا يستقيم في العصر و كيف كان فالاحتياط في المحافظة على أول الوقت على اي نحو كان إلا مع مشقة تلزم من ذلك. و الله العالم.


[1] الوسائل الباب 5 من أقسام الحج.

[2] الوسائل الباب 14 من أعداد الفرائض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست