responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 327

(السادس)- المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة يستحب له تأخير الأداء الى آخر الوقت على المشهور بين المتأخرين. و سيأتي تحقيق المسألة ان شاء الله تعالى في المقصد الآتي و بيان ان ذلك على جهة الوجوب كما هو المشهور بين المتقدمين لا الاستحباب (السابع)- تأخير صلاة الصبح إذا طلع الفجر عليه و قد صلى أربعا من صلاة الليل حتى يكمل صلاة الليل. و عندي في عد هذا الموضع في هذا المقام نظر لان الظاهر من الاخبار كما قدمنا بيانه ان ذلك انما هو على جهة الرخصة لا انه الأفضل كما هو المراد في المقام و إلا لعد ايضا من صلى ركعة من نوافل الزوال قبل دخول وقت الفريضة المحدود بالقدمين ثم دخل عليه الوقت فإنه يزاحم بها الفريضة رخصة كما تقدم مع انهم لم يعدوه في هذا المقام.

(الثامن)- تأخير الصائم المغرب إذا نازعته نفسه للإفطار أو كان ثمة من ينتظره للإفطار. و سيأتي الكلام فيه في كتاب الصوم ان شاء الله تعالى و ذكر الأخبار الواردة في المسألة.

(التاسع)- الظان دخول الوقت حيث لا طريق له الى العلم فإن الأفضل له التأخير حتى يتحقق الوقت و يحصل العلم به، و يدل عليه ما تقدم

من موثقة عبد الله بن بكير عن أبيه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «قلت له اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار؟ قال فقال لا تعد و لا تعد».

فان نهيه عن العود مع نهيه عن الإعادة انما هو لما قلناه و ان كانت صلاته صحيحة. و اما الاستدلال لذلك

بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] «و قد سأله عن من صلى الصبح مع ظن طلوع الفجر قال لا يجزئه حتى يعلم انه طلع».

فهو بمعزل عما نحن فيه.

(العاشر)- المدافع للخبثين فإن الأفضل التأخير حتى يخرجهما

لصحيحة


[1] الوسائل الباب 4 من المواقيت.

[2] ص 298.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست