responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 316

صلاة الغداة الى ان تطلع الشمس و بعد صلاة العصر الى ان يتغير لونها. و في المختلف نقل عنه عبارة أخرى و لعلها من غير المقنعة و عبر فيها بالكراهة، و الذي وجدته في المقنعة هو ما ذكرته. إلا ان الشيخ المفيد جعل التحريم في وقتي الطلوع و الغروب لكل من النافلة المبتدأة و المقضية، و السيد في كلامه الأول جعل التحريم في ما بعد طلوع الشمس الى وقت زوالها و أطلق في التنفل و في الثاني صرح بالمبتدأة و ان التحريم مخصوص بها و عمم في الأوقات كلها.

و كيف كان فظواهر الأخبار الدلالة على التحريم كما ذكرنا إلا انك قد عرفت تخصيص تلك الاخبار بما عدا القضاء بل ذي السبب مطلقا فيرجع التحريم إلى المبتدأة خاصة، و لا اعرف لهم دليلا على الخروج عن ظواهرها من التحريم بدليل يوجب الخروج عن ظاهر ما دلت عليه مع قول جمع منهم به كما عرفت بذلك قال في الذكرى. و لعل استناد الأصحاب في الحكم بالكراهة و حمل الاخبار المشار إليها على ذلك هو قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم «و انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس. الى آخره» و قوله (عليه السلام) في رواية سليمان بن جعفر الجعفري المنقولة من العلل «لا ينبغي لأحد ان يصلي إذا طلعت الشمس. الى آخره» و الظاهر انه الى ما ذكرنا أشار العلامة في المنتهى حيث قال: النهي الوارد ههنا للكراهة لان أخبارنا ناطقة بذلك خلافا لبعض الجمهور. و فيه ما عرفته في غير مقام مما تقدم من كثرة ورود هذين اللفظين في التحريم في أخبارهم (عليهم السلام) و قد حققنا فيما تقدم انهما من الألفاظ المتشابهة التي لا تحمل على أحد المعنيين إلا بالقرينة. و بالجملة فالحكم عندي غير خال من شوب الاشكال لما عرفت.

و قال في الذكرى: لو أوقع النافلة المكروهة في هذه الأوقات فالظاهر انعقادها ان لم نقل بالتحريم إذ الكراهة لا تنافي الصحة كالصلاة في الأمكنة المكروهة، و توقف فيه الفاضل من حيث النهي. قلنا ليس بنهي تحريم عندكم. و عليه يبنى نذر الصلاة في هذه الأوقات فعلى قولنا ينعقد و على المنع جزم الفاضل بعدم انعقاده لانه مرجوح. و لقائل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست