responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 302

فهما ظاهرتا الدلالة على القول المشهور، و ما ردهما به من الطعن في غاية القصور لما صرح به هو نفسه (قدس سره) في كتاب الصوم في مسألة الإفطار للظلمة الموهمة حيث نقل ثمة انه لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق الى العلم و انما اختلفوا في وجوب القضاء و عدمه إذا انكشف فساد الظن، ثم نقل القول بعدم الوجوب عن جمع من الأصحاب و نقل القول بالوجوب عن آخرين و اختار الأول، و استدل بصحيحة زرارة و رواية أبي الصباح الكناني المذكورتين

و صحيحة أخرى لزرارة أيضا عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] «انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال ليس عليه قضاء».

و نقل أيضا رواية الشحام الدالة على ذلك. و أنت خبير بظهور دلالة هذه الروايات كملا على القول المشهور إذ الحكم في الصلاة و الصوم واحد لابتنائهما على وقت واحد، و اما ما ذكره هنا- من التأويل في صحيحة زرارة بحمل قوله: «قد مضى صومك» على معنى فساده- فهو من التأويلات الغثة التي يقضى منها العجب من مثله فان هذه العبارة إنما يرمى بها في مقام الكناية عن الصحة أي مضى صومك على الصحة.

و مما يؤيد القول المشهور زيادة على ما ذكرنا

موثقة عبد الله بن بكير عن أبيه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قلت له اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار؟ قال فقال لا تعد و لا تعد».

و رواية إسماعيل بن رياح المتقدمة.

و الروايات الدالة على الاعتماد على صياح الديك، و منها

ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن في كتابي الكليني و الشيخ الى ابي عبد الله الفراء عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] «انه قال له رجل من أصحابنا انه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم؟ فقال تعرف هذه


[1] رواها في الوسائل في الباب 51 من ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك.

[2] الوسائل الباب 4 من المواقيت.

[3] الوسائل الباب 14 من المواقيت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست