responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 249

و أصحاب هذا الاصطلاح و لا سيما هذا المحقق الذي قد زاد على الاصطلاح في كتابه المذكور اصطلاحا آخر مبالغة في الصحيحة انما يدورون مدار صحة الأسانيد و الا فالأخبار التي قدمناها صريحة في هذا القول كلها لكنها لضعف أسانيدها لم يعملوا بها و لم يذكروها و أنت قد عرفت قيام الاحتمال في متون هذه الأخبار بحمل الفجر فيها على الفجر الأول بل هو الراجح الذي عليه المعول لانه به يحصل جمعها مع الأخبار المتقدمة الدالة على انها من صلاة الليل و ان وقتها بعد صلاة الليل كما عرفت من الأخبار المتكاثرة، و الى ذلك أشار شيخنا البهائي (قدس سره) فيما قدمناه من كلامه، و حينئذ فكيف تحصل المعارضة بها لما هو صريح الدلالة واضح المقالة؟ سيما بعد ما عرفت من بطلان توهمه الذي تكلفه و زعمه الذي تصلفه، و قد اشتهر في كلامهم و تداول على رؤوس أقلامهم انه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.

(الثالث)- ما طعن به في الحمل على التقية- من انه غير كاف في المصير الى تعين التقديم مع عدم صراحة أخباره فيه- فان فيه ان الأخبار التي قدمناها ما بين صريح في ذلك و ما بين ظاهر تمام الظهور، اما صحيحة زرارة التي كشفنا عنها نقاب الالتباس بما لا يخفى على عوام الناس فصراحتها أظهر من ان ينكر، و نحوها حسنته المذكورة بعدها الدالة على السؤال عن وقت الركعتين بقوله «اين موضعهما؟ فقال قبل الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة» و الأخبار المستفيضة بالأمر بجعلهما في صلاة الليل و الأخبار الدالة على انهما من جملة صلاة الليل التي قد علم ان وقتها من الانتصاف الى طلوع الفجر الثاني، و يعضدها الأخبار الدالة على فعل النبي و الأئمة (صلوات الله عليهم) لها قبل الفجر، و يؤكدها الأخبار الدالة على المنع من النافلة في وقت الفريضة.

و بالجملة فإن هذه الأخبار كملا قد اشتملت على ان الوقت الموظف لهاتين الركعتين قبل الفجر فيجب الوقوف على ما وظفته و عدم الخروج عنه لان العبادات الشرعية توقيفية يجب الوقوف فيها على ما رسمه صاحب الشريعة، و لم يعارضها بزعمهم إلا تلك الأخبار

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست