responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 240

أقول: اما ما ذكره من تصريح الخبر بجواز العدول حسبما ذكره فقد تقدم في سابق هذا الموضع ما يؤيده أيضا و يؤكده. و اما ما ذكره في تأويل الخروج حيث ان ظاهر الخبر الخروج في أثناء الصلاة فالظاهر بعده، و الأقرب حمل الكلام على التجوز و ان المراد بالكون في صلاة الفجر الإتيان بركعتي الفجر، و يحمل الخبر على ما إذا كان الوقت ضيقا فصلى صلاة الفجر لعدم اتساعه لأزيد منها فأمره (عليه السلام) بأن الأفضل تقديم الوتر و ان ينقل ما صلاة إلى ركعتي الوتر و يضيف إليهما ثالثة، و باب التجوز في أمثال ذلك غير عزيز.

و المحدث الكاشاني لما نقل الخبر المذكور في الوافي قال: هكذا في النسخ التي رأيناها و الصواب «الليل» مكان «الفجر» يعني إذا كنت قد صليت من صلاة الليل ركعتين فرأيت الصبح فاجعله وترا. و هو في حد ذاته معنى جيد لكن حمل الأخبار على ذلك لا يخلو من اشكال. و الله العالم.

(المسألة الرابعة) [وقت ركعتي الفجر]

- المشهور بين الأصحاب ان أول وقت ركعتي الفجر الفراغ من صلاة الليل و الوتر و ان كان ذلك قبل الفجر الأول، لكن قال في المعتبر ان تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول أفضل. و قيل ان أول وقتهما بعد طلوع الفجر الأول، و نقل عن السيد المرتضى و الشيخ في المبسوط و به صرح العلامة في الإرشاد.

و اما آخر وقتهما فالمشهور انه يمتد الى طلوع الحمرة فإن طلعت و لم يصلهما بدأ بالفريضة. و قيل بامتداد وقتهما الى الفجر الثاني و هو المنقول عن ابن الجنيد و اختاره الشيخ في كتابي الأخبار، قال ابن الجنيد على ما نقل عنه: وقت صلاة الليل و الوتر و الركعتين من حين انتصاف الليل الى طلوع الفجر على الترتيب.

و الأظهر عندي ان وقتهما بعد صلاة الليل و ان كان الأفضل تأخيرهما الى بعد الفجر الأول و ان وقتهما ينتهى بطلوع الفجر الثاني فلو طلع و لم يصلهما بدأ بالفريضة.

لنا على الحكم الأول- الأخبار الدالة على جعلهما مع صلاة الليل كائنة ما كانت:

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست