نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 6 صفحه : 235
و اما الحكم الثاني و هو ما لو طلع الفجر و لم يتلبس بأربع ركعات فلا يخلو اما ان يكون قد تلبس بما دون الأربع أو لم يتلبس بشيء بالكلية:
و ظاهرهم في الأول الاتفاق على البدأة بالفريضة، قال في المعتبر: و لو طلع الفجر و لما يكمل أربعا بدأ بالفريضة و هو مذهب علمائنا.
و اما الثاني فتدل عليه
صحيحة إسماعيل بن جابر [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال لا».
و التقريب انه إذا امتنع الوتر بعد الفجر امتنع ما قبله بطريق أولى.
إلا انه قد ورد بإزاء هذا الخبر أخبار كثيرة دالة على جواز صلاة الليل بعد الفجر و ان لم يتلبس منها بشيء:
و منها-
صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها و لا تعمد ذلك في كل ليلة، و قال أوتر أيضا بعد فراغك منها».
و صحيحة عمر بن يزيد ايضا [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم و قد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها و ان بدأت في صلاة الليل و الوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء؟ فقال ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة».
و صحيحة سليمان بن خالد [4] قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) ربما قمت و قد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر. قال قلت أفعل أنا ذا؟ قال نعم و لا يكون منك عادة».
و رواية إسحاق بن عمار [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم و قد طلع الفجر و لم أصل صلاة الليل؟ فقال صل صلاة الليل و أوتر و صل ركعتي الفجر».
و أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحملها على الرخصة، قال هذه رخصة لمن أخر