نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 6 صفحه : 221
(صلى الله عليه و آله) يصلي ثلاثا المغرب و أربعا بعدها».
و يدل على ان آخر وقتها ذهاب الحمرة ما روى من منع النافلة وقت الفريضة، روى ذلك جماعة: منهم-
محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)[1] قال: «إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع».
انتهى و اعترضه في المدارك فقال بعد نقل ذلك: و فيه نظر لان من المعلوم ان النهي عن التطوع وقت الفريضة انما يتوجه الى غير الراتبة للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض و إلا لم تشرع نافلة المغرب عند من قال بدخول وقت العشاء بعد مضي مقدار ثلاث ركعات من أول وقت المغرب و لا نافلة الظهرين عند الجميع، و قوله: «انه عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة» دعوى خالية من الدليل مع ان الاشتغال بالفرض قد وقع قبل ذلك عند المصنف و من قال بمقالته، و مجرد استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها الى ذهاب الحمرة المغربية لا يصلح للفرق. انتهى.
أقول ما ذكره (قدس سره) جيد إلا ان قوله: «لان من المعلوم ان النهي عن التطوع وقت الفريضة انما يتوجه الى غير الراتبة» على إطلاقه محل نظر لما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى ان النهي في أكثر تلك الأخبار انما توجه إلى الراتبة. قوله «للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض» على إطلاقه ممنوع لأن الأخبار كما قد استفاضت [2] بأنه
«إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلا ان هذه قبل هذه».
كذلك قد استفاضت بان وقت الظهر انما هو بعد ذراع أو قدمين و وقت العصر انما هو بعد ذراعين أو أربعة أقدام و قد تقدمت [3] و قد جمع الشيخ (قدس سره) و من تأخر عنه بين هذه الأخبار بسبب ما يتراءى من الاختلاف بينها بحمل الأخبار الأولة على من لا يأتي بالنافلة فان وقته من أول الزوال و الثانية على من يعتادها و يأتي بها فان وقته بعد مضي هذا المقدار من الزوال، و من ذلك يعلم ان لكل من الظهر و العصر وقتين باعتبار
[1] رواه في الوسائل في الباب 35 من أبواب المواقيت.