responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 220

فيها بكونها مثل الهدية. و اما حسنة محمد بن عذافر و نحوها فيجب تقييد إطلاقها بما ذكرناه من الأخبار المشتملة على التحديد، و بذلك أجاب عنها في المدارك في مسألة وقت نافلة الظهرين حيث نقل الاستدلال بها على امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة ثم أجاب عنها بان هذه الروايات مطلقة و رواياتنا مفصلة و المطلق يحمل على المفصل.

و العجب منه (قدس سره) انه بعد ان ذكر ذلك في المسألة المذكورة ناقض نفسه في المسألة التي نحن فيها فقال بعد ذكر رواية القاسم بن الوليد الغساني و رواية سيف بن عبد الأعلى ما صورته: و يستفاد من هاتين الروايتين جواز التقديم مطلقا و ان كان مرجوحا بالنسبة إلى إيقاعها بعد الزوال و يدل عليه أيضا حسنة محمد بن عذافر المتقدمة و صحيحة زرارة، ثم ساق الرواية و هي المذكورة آخر الروايات. انتهى. و وجه التناقض ظاهر فإن الحسنة المذكورة متى قيدت بما ذكره في تلك المسألة فلا دلالة لها على ما ادعاه هنا بوجه و المعصوم من عصمه الله تعالى، و من هذا الكلام يفهم ميله الى ما قدمنا نقله عنه.

و اما صحيحة زرارة التي اعتضد بها هنا فهي معارضة برواية زرارة المتقدمة الدالة على انه كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس و قضية الجمع بينهما حمل هذه الأربع ركعات في الصحيحة المذكورة على موضع عذر في بعض الأوقات. و الله العالم.

(المسألة الثانية) [وقت نافلة المغرب]

- المشهور بين الأصحاب- بل قال في المعتبر انه مذهب علمائنا و قال في المدارك ان هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا- ان وقت نافلة المغرب بعدها الى ذهاب الحمرة المغربية.

قال في المعتبر: و يدل عليه انه وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الإقبال على النافلة حسنا و عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة، و يؤيد ذلك

ما رواه عمرو بن حريث عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «كان النبي


[1] ص 27 و في الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست