responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 219

لمن علم من حاله انه إذا لم يقدمها اشتغل عنها و لم يتمكن من قضائها، قال فاما مع عدم العذر فلا يجوز تقديمها، و استدل على ذلك بصحيحة إسماعيل بن جابر المذكورة و رواية محمد ابن مسلم المتقدمة في صدر هذه الأخبار.

قال في الذكرى بعد ذكر روايات التحديد بالاقدام و الأذرع: ثم هنا روايات غير مشهورة في العمل كرواية القاسم بن الوليد، ثم ساق جملة من هذه الأخبار ثم ذكر حمل الشيخ المذكورة لها و ذكر ان الشيخ اعتمد في المنع من التقديم على اخبار التوقيت و على ما رواه ابن أذينة ثم ذكر صحيحة ابن أذينة المتقدمة و رواية زرارة، ثم قال قلت قد اعترف الشيخ (قدس سره) بجواز تقديمها عند الضرورة، و لو قيل بجوازه مطلقا كما دلت عليه هذه الأخبار غاية ما في الباب انه مرجوح كان وجها. انتهى. و الى ما ذكره مال جمع من متأخري المتأخرين: منهم- المحدث الكاشاني في الوافي و الفاضل الخراساني في الذخيرة و هو ظاهر المدارك ايضا.

و الأظهر عندي ما ذكره الشيخ لاخبار التحديد بالأذرع و الاقدام فإنها صحيحة مستفيضة صريحة في ان للنافلة وقتا معينا محدودا لا تقدم عليه و لا تؤخر عنه إلا ان يكون على جهة القضاء، و الترجيح- لو ثبت التعارض- لهذه الأخبار لما ذكرنا من صحتها و استفاضتها و صراحتها و اعتضادها بعمل الطائفة قديما و حديثا حيث انه لم يقل بظاهر هذه الأخبار المخالفة قائل و لم يذهب اليه ذاهب، و اعتضادها أيضا بصحيحة ابن أذينة و روايتي زرارة المتقدمات، و حينئذ فيجب ارتكاب التأويل في ما عارضها بان يحمل التقديم على الرخصة في مقام العذر كما ذكره الشيخ. و اما قولهم (عليهم السلام) «انها بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت» فلا يلزم منه انها تكون أداء مطلقا بل الظاهر ان المراد انما هو بيان ان قبولها لا يختص بالإتيان بها في أوقاتها المحدودة حتى انها لو وقعت في غيرها لم تقبل بل يجوز تقديمها رخصة مع العذر و قضاؤها بعد فوات وقتها و هي مقبولة في جميع هذه الأوقات، و ربما يستأنس لذلك برواية سيف بن عبد الأعلى المتقدمة و تعليله القضاء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست