نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 6 صفحه : 202
ان تطلع الشمس و ذلك في المكتوبة خاصة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته».
و عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، الى ان قال و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «وقت الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام. الحديث».
و ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح أو الحسن عن عاصم بن حميد عن ابي بصير ليث المرادي [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر. قلت أ فلسنا في وقت الى ان يطلع شعاع الشمس؟ قال هيهات اين يذهب بك؟ تلك صلاة الصبيان».
و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابي بصير المكفوف [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء. قلت فمتى تحل الصلاة؟ فقال إذا كان كذلك. فقلت أ لست في وقت من تلك الساعة الى ان تطلع الشمس؟ فقال لا انما نعدها