responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 201

قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي ركعتي الصبح و هي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا».

و عن علي بن عطية في الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى».

و عن هاشم بن الهذيل عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن وقت صلاة الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سورى».

و عن يزيد بن خليفة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء».

الى غير ذلك من الأخبار الآتي جملة منها ان شاء الله تعالى في المقام.

و بالجملة فإنه لا خلاف في الحكم المذكور نصا و فتوى و انما الخلاف في آخره فالمشهور ان آخره طلوع الشمس و به قال السيد المرتضى و ابن الجنيد و الشيخ المفيد و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن زهرة و ابن إدريس و عليه جمهور المتأخرين، و قال ابن ابي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية و للمضطر طلوع الشمس و هو اختيار ابن حمزة، و للشيخ قولان: أحدهما كالقول الأول ذهب إليه في الجمل و الاقتصاد، و الثاني كمذهب ابن ابي عقيل اختاره في المبسوط و الخلاف.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة

ما رواه الشيخ عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [4] قال: «وقت صلاة الغداء ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس».

و عن عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] «في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر ان يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر الى


[1] الوسائل الباب 27 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 27 من المواقيت.

[3] الوسائل الباب 26 من المواقيت.

[4] الوسائل الباب 26 من المواقيت.

[5] رواه في الوسائل في الباب 26 و 30 من المواقيت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست