نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 6 صفحه : 201
قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي ركعتي الصبح و هي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا».
و عن علي بن عطية في الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى».
و عن هاشم بن الهذيل عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن وقت صلاة الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سورى».
و عن يزيد بن خليفة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء».
الى غير ذلك من الأخبار الآتي جملة منها ان شاء الله تعالى في المقام.
و بالجملة فإنه لا خلاف في الحكم المذكور نصا و فتوى و انما الخلاف في آخره فالمشهور ان آخره طلوع الشمس و به قال السيد المرتضى و ابن الجنيد و الشيخ المفيد و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن زهرة و ابن إدريس و عليه جمهور المتأخرين، و قال ابن ابي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية و للمضطر طلوع الشمس و هو اختيار ابن حمزة، و للشيخ قولان: أحدهما كالقول الأول ذهب إليه في الجمل و الاقتصاد، و الثاني كمذهب ابن ابي عقيل اختاره في المبسوط و الخلاف.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة
ما رواه الشيخ عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[4] قال: «وقت صلاة الغداء ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس».
و عن عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5]«في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر ان يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر الى