نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 6 صفحه : 200
و الأقرب انه انما أراد جعل ذلك وقت فضيلة لها لا وقت وجوب و لكنه للعلة المذكورة لم يجعله. و الله العالم.
(المسألة الثانية عشرة) [أول وقت صلاة الصبح و آخره]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل كافة العلماء في ان أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الثاني و هو المستطير في الأفق اي المنتشر فيه الذي لا يزال في زيادة، و يقابله الفجر الأول و هو الذي يبدو كذنب السرحان مستدقا مستطيلا الى فوق، و يسمى هذا الكاذب لعدم دلالته على الصبح واقعا و ذلك يسمى الصادق لصدقه عن الصبح.
و المستند في ما ذكرناه الأخبار المستفيضة، و منها-
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن علي بن مهزيار [1] قال: «كتب أبو الحسن بن الحصين الى ابي جعفر الثاني (عليه السلام) معي: جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، و منهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق و استبان و لست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين و تحده لي و كيف اصنع مع القمر و الفجر لا يتبين معه حتى يحمر و يصبح و كيف اصنع مع الغيم و ما حد ذلك في السفر و الحضر فعلت ان شاء الله تعالى؟ فكتب بخطه و قرأته: الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ليس هو الأبيض صعدا فلا تصل في سفر و لا حضر حتى تتبينه فان الله تعالى لم يجعل خلفه في شبهة من هذا فقال: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.»[2]فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل و الشرب في الصوم و كذلك هو الذي توجب به الصلاة».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام)[3]
[1] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب المواقيت.