responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 192

ذوي الاعذار و هذا هو الذي تنطبق عليه الأخبار الجارية في هذا المضمار، فمرجع كلاميهما الى ان هذا الوقت الموظف لهم ليس لهم التقديم عليه إلا لعذر، و حينئذ فلا يرد عليه الاستدلال بما نقلناه عن المدارك من الأخبار فإنها صريحة في أصحاب الاعذار.

و اما ما ذكره العلامة في المختلف من الأدلة الاعتبارية فالظاهر انها من كلامه (قدس سره) كما هي قاعدته في الكتاب المذكور بناء على فهمه من كلام الشيخين المعنى الذي أشرنا إلى بطلانه و قد عرفت انه مما يجب القطع ببطلانه لما ذكرنا، غاية الأمران للعشاء دون غيرها وقتين اضطراريين أحدهما باعتبار المبدأ و الآخر باعتبار المنتهى كما يأتي في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى.

ثم انه على تقدير ما ذكرناه من حمل كلام الشيخين على ان المراد بكون غيبوبة الشفق أول وقت العشاء الآخرة يعني وقت فضيلتها و انه لا تقدم على ذلك إلا لعذر كالسفر و نحوه فيجب حمل الأخبار التي استند إليها مما قدمنا ذكره على ذلك أيضا، إلا انه قد ورد في الأخبار ما يدل على الجواز من غير عذر و لا علة مثل موثقة زرارة المتقدمة هنا،

و ما رواه الشيخ في الموثق الذي هو كالصحيح عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة، من غير علة و صلى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة و انما فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله) ليتسع الوقت على أمته».

و عن إسحاق بن عمار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير علة؟

قال لا بأس».

و ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [3] «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علة بأذان و إقامتين».

و يؤيده


[1] رواه في الوسائل في الباب 32 من المواقيت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 32 من المواقيت.

[3] رواه في الوسائل في الباب 32 من المواقيت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست