responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 190

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت الى الرضا (عليه السلام) و قد تقدمت في صدر المسألة السابقة، و رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) و قد تقدمت ثمة أيضا.

و ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة [1] قال: «سألت أبا جعفر و أبا عبد الله (عليهما السلام) عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال لا بأس به».

و استدل في المدارك ايضا على ذلك

بما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد الله و عمران ابني علي الحلبي [2] قالا «كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق و كان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على ابي عبد الله (عليه السلام) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك».

و في الصحيح عن ابي عبيدة [3] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ثم انصرفوا».

و عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «لا بأس ان تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، و لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل ان يغيب الشفق».

أقول: و من هذا القبيل ما تقدم

في موثقة جميل بن دراج [5] من قوله: «قلت فالعشاء الآخرة قبل ان يسقط الشفق؟ فقال لعلة لا بأس».

ثم قال في المدارك: وجه الدلالة انه لو لا دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق لما جاز تقديمها عليه مطلقا كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب.

احتج الشيخان- على ما نقله في المدارك و المختلف-

بصحيحة الحلبي [6] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال إذا غاب الشفق و الشفق الحمرة».


[1] الوسائل الباب 22 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 22 من المواقيت.

[3] الوسائل الباب 22 من المواقيت.

[4] الوسائل الباب 22 من المواقيت.

[5] ص 179.

[6] الوسائل الباب 23 من المواقيت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست