responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 11

فقال و هل يسلم منه أحد؟ فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا محمد ان العبد يرفع له ثلث صلاته و نصفها و ثلاثة أرباعها و أقل و أكثر على قدر سهوه فيها لكنه يتم له من النوافل. فقال له أبو بصير ما ارى النوافل ينبغي ان تترك على حال فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أجل لا».

و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما اقبل عليه منها بقلبه و انما أمروا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة».

و في معناها أخبار أخر.

قال شيخنا الشهيد الثاني- في شرح الرسالة النفلية عند ذكر المصنف بعض الاخبار المشار إليها- ما صورته: و اعلم ان ظاهر الخبر يقتضي أن النوافل تكمل ما فات من الفريضة بسبب ترك الإقبال بها و ان لم يقبل بالنوافل بل متى كانت صحيحة إذ لو لا ذلك لاحتاجت النوافل حينئذ إلى مكمل آخر و يتسلسل و يبقى حينئذ حكم النافلة التي لم يقبل بها عدم قبولها في نفسها و عدم ترتب الثواب أو كثيرة عليها و ان حصل بصحيحها جبر الفريضة مع الثواب الجزيل عليها و لو أقل بها تضاعف الثواب و تم القرب و الزلفى. انتهى كلامه زيد مقامه.

و عندي انه محل نظر نشأ من الغفلة و عدم التأمل في الأخبار الواردة في المقام و ذلك فان الظاهر منها ان ذلك انما هو على جهة التوسعة للمكلف لو أخل بالإقبال في صلاته فإنه يمكن تدارك ذلك بالنوافل، و المستفاد من الاخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض ان لهذا التدارك مراتب أولها ان يتدارك ما سهى به في الركعة الاولى و أخل به من الإقبال فيها كلا أو بعضها في الركعة الثانية و ان فاته ذلك فإنه يتدارك في الركعتين الأخيرتين و ان فاته ذلك فإنه يتدارك ذلك بالإقبال على النوافل، يدلك على ما ذكرنا ما رواه

الصدوق في كتابي العلل و العيون في حديث علل الفضل بن شاذان المروية عن


[1] رواه في الوسائل في الباب 17 من أعداد الفرائض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست