responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 100

من الأسئلة و أجوبتها و الظاهر ايضا انها له (قدس سره) على صورة سؤال و جواب بهذه الكيفية: مسألة- قيل ان تأخير الصلاة الى آخر الوقت لا يجوز إلا لذوي الأعذار فهل يأثم غيرهم على هذا القول فيجتمع الأداء و الإثم أم لا؟ فان كان الأول فقد اجتمعا و ان كان الثاني

فقد ورد «أول الوقت رضوان الله و أخره عفو الله».

فعلى ما يحمل الخبر؟

الجواب: المشهور بين المتأخرين اشتراك وقت الفرضين على الوجه الذي فصلوه جمعا بين الاخبار و ان دل بعضها على ذلك و بعضها على اختصاص كل واحدة بوقت مع الاختيار بحمل هذه على الفضيلة، و خالف جماعة فحكموا باختصاص جواز التأخير بذوي الاعذار، و عليه فمن أخر لا لعذر اثم و يبقى أداء ما دام وقت الاضطرار باقيا، و الخبر الذي ذكرتموه ظاهر في هذا القول لان العفو يقتضي حصول الذنب و أصحاب القول الأول حملوه على المبالغة في الكراهة و نقصان الثواب. انتهى.

(المسألة الثانية) [هل يشترك الفرضان في الوقت من أوله إلى آخره؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها ثم اشتراك الوقت بين الفرضين الى ان يبقى مقدار أداء العصر قبل الغروب فيختص به العصر، و هكذا في المغرب و العشاء يختص المغرب من اوله بثلاث ركعات ثم يشترك الوقتان الى ان يبقى من الانتصاف قدر صلاة العشاء فتختص به. و نقل عن الصدوق في الفقيه القول باشتراك الوقتين من أول الوقت الى آخره لنقله الأخبار الدالة على الاشتراك من أول الوقت الى آخره و عدم نقل ما يخالفها و إلا فإنه لم يصرح بذلك في الكتاب و لو بالإشارة، و غاية ما يمكن التعلق به في هذه النسبة هو ما ذكرناه و هو لا يخلو من اشكال، حيث انهم نقلوا عنه الاشتراك من أول الوقت الى آخره كما هو ظاهر الاخبار المذكورة مع ان كلامه في الفقيه كما سيأتي نقله ان شاء الله تعالى صريح في اختصاص آخر الوقت بالفريضة الأخيرة كما هو القول المشهور و نقله المرتضى (رضي الله عنه) في المسائل الناصرية عن الأصحاب، حيث قال: يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر معا الا ان الظهر قبل العصر، قال و تحقيق هذا الموضع انه إذا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست