responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 76

التنجيس و ان لم تنفصل تلك الاجزاء لتحقق معنى الموت فيها قبله و لا ريب في بطلانه.

و التحقيق انه ليس لما يعتمد عليه من أدلة نجاسة الميتة و أبعاضها و ما في معناها من الاجزاء المبانة من الحي دلالة على نجاسة نحو هذه الأجزاء التي يزول عنها اثر الحياة في حال اتصالها بالبدن فهي على أصل الطهارة، و إذا كان للتمسك بالأصل مجال فلا حاجة الى تكلف دعوى لزوم الحرج» انتهى كلامه (قدس سره) و هو جيد رشيق.

و استدل في المدارك على الطهارة أيضا مضافا الى أصالة الطهارة السالمة من المعارض

بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعل».

قال:

و ترك الاستفصال عقيب السؤال يفيد العموم. و أورد على ذلك ان الظاهر من صحيحة علي بن جعفر ان السؤال فيها ليس عن طهارة ما يقطع من الثالول أو نجاسته بل عن كون هذا الفعل في الصلاة من المنافيات لها أم لا

فإنه سأله أيضا قبل هذا السؤال فقال: «و سألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه و هو في الصلاة هل يصلح له ان ينزعه و يطرحه؟ قال ان كان لا يجد دما فلينزعه و ليرم به و ان كان دمي فلينصرف».

ثم قال: «و سألته عن الرجل يكون به الثالول. إلخ» و حينئذ فالغرض من السؤال انما هو استعلام كون هذا الفعل في الصلاة مما ينافيها أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بأنه لا ينافيها لانه ليس بفعل كثير تنمحي به الصلاة، نعم ان استلزم خروج الدم كالضرس في السؤال الأول أبطل من حيث الدم. انتهى.

و الجواب ان الأمر و ان كان كما ذكره من ان السؤال انما هو عن كون الفعل المذكور قاطعا للصلاة أم لا إلا ان ظاهر إطلاق نفي البأس عن مس هذه الاجزاء في الصلاة و نتفها أعم من كون المس برطوبة أو يبوسة مما يشهد بالطهارة، إذ المقام مقام


[1] المروية في الوسائل في الباب 27 من قواطع الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست