responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 68

الإنسان بالموت [1] قال: إذ لو كان نجسا لما قبل التطهير كسائر النجاسات. و عارضه جماعة من الأصحاب: منهم- العلامة في المنتهى و الشهيدان في الذكرى و الروض بأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بالغسل. و فيه انه يمكن ان يكون الغسل انما هو للنجاسة الحكمية كنجاسة بدن الجنب بالجنابة و الحائض بالحيض لا العينية، بل هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة في باب غسل الجنابة الدالة على ان العلة في غسل الميت انما هو خروج النطفة التي خلق منها حال الموت فهو جنب و لذلك أمر بتغسيله غسل الجنابة. و الجواب الحق انما هو المنع من كون النجاسات و المطهرات منحصرة في قاعدة كلية بل هي تابعة للدليل الشرعي و ليس للعقل فيها مسرح، فلا منافاة بين كون نجاسة الميت بعد البرد و قبل الغسل كسائر النجاسات العينية و ان كان تطهيرها يقع بالغسل و غيرها لا يقبل التطهير إلا بالمطهرات الآتية، ألا ترى ان العصير يطهر بالنقص دون غيره و آلات النزح و جوانب البئر تطهر عندهم بتمام النزح و آلات الخمر بعد انقلابه و نحو ذلك فالاستبعاد مدفوع بما ذكرناه، و بالجملة فالظاهر من الأخبار ان نجاسة الميت بعد البرد و قبل التطهير بالغسل حكمية من جهة عينية من اخرى، فمن الجهة الأولى يجب الغسل على كل من مس الميت في تلك الحال و من الجهة الثانية يجب غسله و غسل ما لاقاه على الخلاف المتقدم، و لا منافاة في كون الغسل رافعا للنجاسة العينية و الحدثية التي في الجنب ايضا كما دلت عليه الاخبار المشار إليها إذا اقتضته الأدلة الشرعية.


[1] في المغني ج 1 ص 45 «الآدمي في صحيح المذهب طاهر حيا و ميتا

لقوله (ص) «المؤمن لا ينجس».

متفق عليه، و عن أحمد في بئر مات فيها انسان ينزح ماؤها حتى يغلبهم، و هو مذهب أبي حنيفة قال انه ينجس بالموت و يطهر بالغسل، و للشافعي قولان كالروايتين» و اخرج الشافعية- كالشيرازي في المهذب ج 1 ص 46 و الغزالي في الوجيز ج 1 ص 4 و النووي في المنهاج ص 5- الميت الآدمي من عداد النجاسات، و يظهر ذلك من الام ج 1 ص 235 قال: أحب لمن غسل ميتا ان يغتسل و ليس بالواجب عندي و جاءت أحاديث في ترك الغسل: منها-

«لا تنجسوا موتاكم».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست