responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 65

فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و القى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون ان دباغها ذكاتها».

و بما أوضحناه و شرحناه يظهر لك انه لا إشكال في صحة القول المشهور كما وقع فيه لعدم التدبر في اخبار المسألة سيدنا المحقق المذكور. ثم ان ما ذكره (قدس سره) في تأييد مرسلة الفقيه من قول مصنفه في صدر كتابه ما قاله- مع الإغماض عن الطعن في ذلك بمخالفة مصنفه لهذه القاعدة في مواضع عديدة من كتابه كما لا يخفى على من تتبعه- ففيه انه في شرحه قد اضطرب كلامه في هذا المقام ايضا كاضطرابه في غيره فتراه تارة يعمل بمرويات الفقيه الضعيفة و يعتذر بهذا الكلام و تراه يرد رواياته اخرى من غير التفات الى ما ذكره في هذا المقام كما لا يخفى على من تتبع شرحه المشار اليه، و هي طريقة غير جيدة ناشئة من ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي تمسك به و بالغ في نصرته كما أوضحناه في مواضع من شرحنا على الكتاب.

(الموضع الثاني)- ميتة الآدمي

، و قد أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على ما نقله غير واحد منهم على نجاستها بعد برده و قبل تطهيره بالغسل، قال في المعتبر:

و علماؤنا مطبقون على نجاسته نجاسة عينية كغيره من ذوات الأنفس السائلة.

و يدل على ذلك مضافا الى الإجماع المذكور

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد ابن الحسن الصفار [1] قال: «كتبت اليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جسده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل».

و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال يغسل ما أصاب الثوب».

و رواية إبراهيم بن ميمون [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه


[1] رواه في الوسائل في الباب 4 من غسل مس الميت.

[2] المروية في الوسائل في الباب 34 من أبواب النجاسات.

[3] المروية في الوسائل في الباب 34 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست