responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 61

التي سردناها لا يخفى عليه انطباقها على ما ذكرناه من عموم الحكم.

(المقام الثاني) [حكم جلد الميتة]

- فيما ذكره من المناقشة الثانية في حكم جلد الميتة و انه لم يقم على نجاسته عنده دليل معتضدا بما نقله عن الفقيه، ففيه انه لا ريب ان الروايات هنا مختلفة في جلد الميتة طهارة و نجاسة و القول بطهارته منقول عن ابن الجنيد لكن بشرط الدباغ و انها تطهر بذلك.

فمما يدل على الطهارة ما نقله عن الفقيه و مثله

ما رواه الشيخ في الصحيح الى الحسين ابن زرارة- و هو و ان كان في كتب الرجال مهملا إلا انه يمكن استفادة مدحه من دعاء الصادق (عليه السلام) له و لأخيه الحسن- عن الصادق (عليه السلام) [1] «في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه و أتوضأ؟ قال نعم، و قال يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه».

و ظاهر الرواية التي نقلها عن الفقيه و ان كان أعم إلا ان الظاهر انه يجب تقييدها بالدباغ، و لعله إنما أطلق الحكم فيها بناء على ما هو المتعارف من الدباغ و انه لا يستعملونه إلا بعد ذلك، و حينئذ يكون الجميع مستندا لما ذهب اليه ابن الجنيد في المسألة و أظهر من هذين الخبرين في ذلك ما صرح به (عليه السلام) في كتاب الفقه [2] حيث قال: «و ان كان الصوف و الوبر و الشعر و الريش من الميتة و غير الميتة بعد ان يكون مما أحل الله تعالى اكله فلا بأس به، و كذلك الجلد فان دباغته طهارته» و قال بعد هذا الكلام بأسطر قليلة: «و ذكاة الحيوان ذبحه و ذكاة الجلود الميتة الدباغ» و مما يدل على المشهور- و هو المؤيد المنصور- من النجاسة

ما رواه في الكافي عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن (عليه السلام) [3] قال: «كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي؟ فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب. الحديث».

أقول:

«ان ذكي» يحتمل ان يكون قيدا لأكل اللحم بمعنى ان مأكول اللحم مع التذكية ما حكم جلده


[1] رواه في الوسائل في الباب 34 من الأطعمة المحرمة.

[2] ص 41.

[3] رواه في الوسائل في الباب 33 من الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست