responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 6

و روى العلامة في المختلف نقلا من كتاب عمار بن موسى الساباطي عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه و لكن كره أكله لأنه استجار بك و أوى إلى منزلك و كل طير يستجير بك فاجره».

قال في المدارك بعد الاستدلال بحسنة عبد الله بن سنان المذكورة على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه: «وجه الدلالة ان الأمر حقيقة في الوجوب و اضافة الجمع تفيد العموم، و متى ثبت وجوب الغسل في الثوب وجب في غيره إذ لا قائل بالفصل، و لا معنى للنجس شرعا إلا ما وجب غسل الملاقي له بل سائر الأعيان النجسة انما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب أو البدن من ملاقاتها مضافا الى الإجماع المنقول في أكثر الموارد كما ستقف عليه في تضاعيف هذه المباحث» انتهى و هو جيد. و اما قوله في الذخيرة بعد نقل هذا الكلام «و فيه تأمل» فالظاهر انه بناء على ما تكرر في كلامه من عدم دلالة الأمر في الاخبار على الوجوب و قد أوضحنا ضعفه في غير مقام. ثم قال في المدارك: «أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه العموم و لعل الإجماع في موضع لم يتحقق فيه المخالف كاف في ذلك» انتهى.

و هو جيد. و العجب ان المحقق في المعتبر بعد ان ادعى الإجماع المشار اليه آنفا نقل خلاف الشيخ في المبسوط في رجيع الطير كما سيأتي.

[مواضع الخلاف]

و بالجملة فالمفهوم من كلام الأكثر البناء على قاعدتين كليتين: الاولى- ان كل ما يؤكل لحمه فبوله و روثه طاهر، و الثانية- ان كل ما لا يؤكل لحمه فبوله و روثه نجس، و الخلاف قد وقع في الكليتين، و ها انا اذكر مواضع الخلاف فأقول:

[الموضع] (الأول)- رجيع الطير

و هذا من الكلية الثانية، فذهب الصدوق الى طهارته مطلقا حيث قال في الفقيه: «و لا بأس بخرء ما طار و بوله» و هو ظاهر في إطلاق القول بالطهارة، و نقله الأصحاب أيضا عن ابن ابي عقيل و الجعفي، و هو قول الشيخ في


[1] رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست