نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 569
«قال أبو عبد الله اني لأحب للرجل إذا قام بالليل ان يستاك و ان يشم الطيب فان الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل حتى يضع فاه على فيه فما خرج من القرآن من شيء دخل في جوف ذلك الملك».
بيان: قد دلت اخبار هذا الفصل على استحباب السواك في حد ذاته استحبابا مؤكدا و يتأكد زيادة على ذلك للوضوء و للصلاة و لقراءة القرآن و في السحر خصوصا مع الإتيان بصلاة الليل.
و يكره في مواضع: منها- الحمام و الخلاء
فقد روى الصدوق في الفقيه في حديث المناهي المذكور في آخره [1] قال: «و نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن السواك في الحمام».
قال و روي: «ان السواك في الحمام يورث وباء الأسنان».
و روى في كتاب العلل في الموثق عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] في حديث قال: «و إياك و السواك في الحمام فإنه يورث وباء الأسنان».
و قد تقدم في آداب الخلوة ما يدل على انه يورث البخر في الخلاء.
(فصل) [استحباب قص الأظفار و الأخذ من الشارب]
في استحباب قص الأظفار
روى ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «احتبس الوحي عن النبي (صلى الله عليه و آله) فقيل له احتبس الوحي عنك فقال و كيف لا يحتبس و أنتم لا تقلمون أظفاركم و لا تنقون رواجبكم».
بيان: قال في النهاية: فيه «ألا تنقون رواجبكم» هي ما بين عقد الأصابع من داخل واحدها راجبة و البراجم العقد المتسنمة [4] في ظاهر الأصابع. و قال في القاموس. و الرواجب مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات أو المفاصل التي تلي الأنامل واحدتها راجبة.
و عن القاسم عن جده [5] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) تقليم الأظفار