responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 54

و ابن زهرة و غيرهم، قال في المعالم: و قد تكرر في كلام الأصحاب ادعاء الإجماع على هذا الحكم و هو الحجة فيه إذ النصوص لا تنهض بإثباته و جملة ما وقفنا عليه من الروايات في هذا الباب حسنة الحلبي، ثم ساق الرواية الآتية و أردفها برواية إبراهيم بن ميمون الآتية أيضا ثم قال و قصور هذين الحديثين عن افادة هذا الحكم بكماله ظاهر مع ان الصحة منتفية عن سنديهما، و ورد في عدة روايات معتبرة الإسناد المنع من أكل السمن و الزيت إذا ماتت فيه الفأرة و ظاهره الحكم بنجاسته، و هذا الحكم خاص ايضا كما لا يخفى فلا يمكن جعله دليلا على العموم، و حينئذ فالعمدة في إثبات التعميم هو الإجماع المدعى في كلام الجماعة. انتهى ملخصا، و فيه ما سيأتي ان شاء الله تعالى في المقام.

و كيف كان فالميتة اما ان تكون من ذي النفس أو غيره و الأول اما آدمي أو غيره فههنا أقسام ثلاثة، و بيان الكلام فيها يقتضي بسطه في مواضع ثلاثة:

(الأول)- ميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة

، و قد عرفت فيما تقدم دعوى الإجماع على النجاسة فيما يشمل هذه المسألة.

و لصاحب المدارك في هذه المسألة مناقشتان: (الاولى) في وجود الدليل الدال على النجاسة في هذه المسألة كما سبق ذكره في كلام المحقق الشيخ حسن و ان كان الكلام هنا فيما هو أخص مما ذكره المحقق المشار اليه. و (الثانية)- في نجاسة جلد الميتة و هي في الحقيقة راجعة إلى الاولى، و ها أنا أسوق كلامه بطوله و أبين ما يكشف عن فساد محصوله و به يظهر تحقيق الحال و ينجلي عنه غياهب الإشكال، فأقول:

قال السيد المذكور: «و احتج عليه في المنتهى بان تحريم ما ليس بمحرم بالأصل و لا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته. و فيه منع ظاهر. نعم يمكن الاستدلال عليه بالروايات المتضمنة للنهي عن أكل الزيت و نحوه إذا ماتت فيه الفأرة لكنه غير صريح في النجاسة

و بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة


[1] رواه في الوسائل في الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست