responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 533

«مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يدخل الحمام إلا بمئزر».

و اما مع عدم الناظر المحترم فلا بأس و ان كره ذلك

لما رواه الحلبي في الصحيح [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال لا بأس».

و اما ما يدل على الكراهة

فرواية أبي بصير عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) [2] قال: «إذا تعرى أحدكم نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا».

و اما ما ورد في جملة من الأخبار من الأمر بغض البصر عند دخول الحمام فهو مبني على ذلك الوقت من حيث عدم الاتزار و انهم عراة فأمروا بغض البصر عن النظر الى عورات الناس

(الرابعة) [حكم النظر إلى عورة غير المسلم]

- ما تضمنه مرسل الصدوق و مرسل ابن ابي عمير من جواز النظر إلى عورة غير المسلم خلاف ما هو المفهوم من كلام أكثر الأصحاب، قال شيخنا الشهيد في الذكرى: نعم يجب ستر الفرج و غض البصر و لو عن عورة الكافر و فيه خبر عن الصادق (عليه السلام) بالجواز. و قال المولى محمد تقي المجلسي في شرحه على الفقيه بعد نقل الرواية: يدل على جواز النظر إلى عورة الكافر و لكن ظاهر الآيات و الاخبار عموم الحرمة و الخبر ليس بصحيح يمكن تخصيصهما به، و ذهب جماعة إلى الجواز كما هو ظاهر الخبر و الأحوط عدم النظر، هذا إذا لم يكن النظر بشهوة و تلذذ و إلا فإنه حرام بلا خلاف. و ظاهر صاحب المعالم الميل الى ما دلت عليه هذه الاخبار حيث قال: و ظاهر الشهيد في الذكرى انه لا خلاف في وجوب غض البصر عن عورة الكافر حيث قال، ثم نقل العبارة المتقدمة و قال بعدها و لم يزد على هذا، و أنت خبير بأن إيراد الخبر في الفقيه يدل على ان مصنفه يعمل به كما نبهنا عليه مرارا فيكون القائل بجواز النظر إلى عورة الكافر موجودا، و رواية الكافي و ان لم تكن صحيحة السند فالأصل يعضدها و الخبر


[1] رواه في الوسائل في الباب 11 من آداب الحمام.

[2] رواه في الوسائل في الباب 9 من آداب الحمام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست