responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 520

و (اما رابعا) فان ما ذكره- من وجهي الجمع بحمل رواية الطهارة على التقية أو حمل روايتي النجاسة على الكراهة و أيد الحمل الأول برعاية اتفاق أكثر الأصحاب و الثاني بموافقة الأصل- ففيه ان وجه الجمع الموافق لقواعد أهل العصمة (عليهم السلام) التي وضعوها انما هو الأول لما استفاض عنهم من الأخبار في مقام اختلاف الروايات الواردة عنهم في الأحكام من العرض على الكتاب العزيز و الأخذ بما وافقه و العرض على مذهب العامة و الأخذ بخلافه و الأخذ بالجمع عليه و الأخذ بالأعدل و نحو ذلك، و اما الحمل على الكراهة و الاستحباب و الترجيح بالأصل كما اتخذوه قاعدة كلية في جميع الأبواب فهو اجتهاد صرف و تخريج بحت ورد لنصوص أهل الخصوص، و ليت شعري أ رأيت حين خرجت عنهم (عليهم السلام) هذه القواعد في ترجيح الاخبار في مقام الاختلاف لم يعلموا بهذا الأصل و انه مما ترجح به الاخبار حتى أغفلوه و أهملوه أو علموا به و لم يذكروه و الأول كفر محض فتعين الثاني و ليس إلا لعدم صلاحيته للترجيح و إلا لعدوه في جملة هذه المرجحات.

و بهذا يظهر لك ايضا ما في كلام صاحب المدارك حيث قال بعد الكلام في المسألة: و بالجملة فالمسألة محل تردد لما بيناه فيما سبق من انه ليس على نجاسة الميتة دليل يعتد به سوى الإجماع و هو انما انعقد على النجاسة قبل الدبغ لا بعده، و على هذا فيمكن القول بالطهارة تمسكا بمقتضى الأصل و تخرج الروايتان شاهدا. انتهى.

أقول: لا تردد بحمد الله تعالى في ذلك بعد وضوح المدارك فيها و المسالك من الأخبار المستفيضة بنجاسة الميتة على العموم و الجلد على الخصوص المعلوم و حمل المخالف في الثاني على التقية كما استفاضت به الاخبار عن سادات البرية. و الله الهادي لمن يشاء

[الموضع] (الثاني) [هل يعتبر على القول بطهارة الجلد بالدبغ طهارة ما يدبغ به؟]

- اشترط ابن الجنيد في حصول الطهارة بالدباغ ان يكون ما يدبغ به طاهرا، قال في المختصر على ما نقل عنه: و ليس يكون دباغها المحلل لها إلا بمحلل طاهر كالقرظ و الشث و الملح و التراب فإذا دبغت بشيء من النجس لم تطهر كالدارش فإنها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست