responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 517

الدبغ فكذا بعده، و يلوح من الشهيد التمسك بالإجماع كما حكيناه عنه و هو صريح كلام الشيخ في الخلاف. و هذه الوجوه كلها ضعيفة، اما التمسك بالآية فلأن المتبادر منها بحسب العرف تحريم الأكل كما سبق تحقيقه في بحث المجمل من مقدمة الكتاب، و اما الاستصحاب فلان التمسك به موقوف على ملاحظة دليل الحكم و كونه عاما في الأزمان كما سلف القول فيه محررا و قد تقدم في البحث عن نجاسة الميتة ان العمدة فيه على الإجماع و حينئذ فلا استصحاب، و اما الإجماع فلعدم ثبوته على وجه يصلح للحجية و لهذا لم يتعرض له المحقق، و حال الشيخ و الشهيد في الإجماع معلوم إذ قد أشرنا في غير موضع إلى أنهما داخلان في عداد من ظهر منه في أمر الإجماع ما أوجب حمله على غير معناه المصطلح الذي هو الحجة عندنا أو أفاد قلة الضبط في نقلهم. ثم ان الاخبار التي احتجوا بها لعدم الطهارة كثيرة: منها-

ما رواه علي بن المغيرة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال لا. قلت بلغنا. الحديث».

و قد قدمناه في الموضع المشار اليه آنفا عن علي بن أبي المغيرة [1] ثم ذكر بعده رواية الفتح ابن يزيد الجرجاني و قد تقدمت ايضا [2] ثم روايات لا دلالة فيها في الحقيقة، ثم قال فاما ما يدل من الاخبار على الطهارة فحديث واحد رواه الشيخ بإسناده ثم نقل رواية الحسين بن زرارة و قد تقدمت أيضا في الموضع المشار اليه [3] ثم قال:

و أنت إذا تأملت هذه الاخبار كلها وجدت ما عدا الأولين منها و الأخير ليس من محل النزاع في شيء، ثم ساق الكلام في بيان ذلك الى ان قال: فالتعارض واقع بينهما و بينه- يعني الخبرين الأولين و خبر الحسين- و الترجيح من جهة الاسناد منتف لأن رواية الفتح ضعيفة و الخبران الآخران مشتركان في جهالة حال راوييهما، و حينئذ فيمكن ان يجعل وجه الجمع حمل الروايتين الأوليين على الكراهة أو حمل رواية الطهارة على التقية و يرجح الثاني رعاية الموافقة لما عليه اتفاق أكثر الأصحاب، و يؤيد


[1] ص 62.

[2] ص 61.

[3] ص 61.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست