responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 516

(رضوان الله عليهم) بل ادعى عليه الإجماع ان جلد الميتة مما هو طاهر في حال الحياة لا يطهر بالدباغ و ادعى العلامة في المنتهى و المختلف الإجماع عليه من غير ابن الجنيد، و الشهيد في الذكرى ادعى الإجماع من غير استثناء، و هو اما بناء على ان معلوم النسب خروجه غير قادح في الإجماع أو لعدم الاعتداد بخلافه لشذوذه و موافقة قوله لأقوال العامة، و لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن ابن الجنيد خاصة حيث ذهب الى طهارته بالدباغ مما هو طاهر في حال الحياة لكن لا يجوز الصلاة فيه، و عزى الشهيد في الذكرى الى ابي جعفر الشلمغاني من قدماء أصحابنا إلا انه تغير و ظهرت منه مقالات منكرة- موافقة ابن الجنيد، مع ان ظاهر

الصدوق في الفقيه ذلك ايضا حيث روى في صدر الكتاب مرسلا عن الصادق (عليه السلام) [1] «انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟ فقال لا بأس».

و هو ظاهر في الطهارة كما ترى و ليس بين هذا الكلام و بين صدر الكتاب الذي قرر فيه انه لا يورد في كتابه إلا ما يعتقد صحته و يفتي به إلا أوراق يسيرة.

أقول: و قد قدمنا تحقيق القول في هذه المسألة في الفصل الخامس في الميتة من المقصد الأول و استوفينا الأخبار الواردة في المسألة و بينا الوجه فيها و في الجمع بينها إلا انه قد وقع للمحقق الشيخ حسن في هذا المقام كلام لا بأس بنقله و بيان ما فيه من نقض و إبرام و قد سبقه الى ذلك ايضا صاحب المدارك إلا أنا نكتفي بالكلام على ما ذكره في المعالم حيث انه ابسط و منه يعلم الجواب عما ذكره في المدارك.

قال في المعالم بعد نقل الخلاف في المسألة: إذا عرفت هذا فاعلم ان العمدة في الاحتجاج هنا لكل من القولين حسب ما ذكره المتأخرون هو الاخبار إلا ان الشيخ و الفاضلين أضافوا إليها في الاحتجاج لعدم الطهارة عموم قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» [2] تعويلا على تناوله لجميع أنواع الانتفاع، و استصحاب النجاسة لثبوتها قبل


[1] ج 1 ص 9.

[2] سورة المائدة، الآية 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست