نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 516
(رضوان الله عليهم) بل ادعى عليه الإجماع ان جلد الميتة مما هو طاهر في حال الحياة لا يطهر بالدباغ و ادعى العلامة في المنتهى و المختلف الإجماع عليه من غير ابن الجنيد، و الشهيد في الذكرى ادعى الإجماع من غير استثناء، و هو اما بناء على ان معلوم النسب خروجه غير قادح في الإجماع أو لعدم الاعتداد بخلافه لشذوذه و موافقة قوله لأقوال العامة، و لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن ابن الجنيد خاصة حيث ذهب الى طهارته بالدباغ مما هو طاهر في حال الحياة لكن لا يجوز الصلاة فيه، و عزى الشهيد في الذكرى الى ابي جعفر الشلمغاني من قدماء أصحابنا إلا انه تغير و ظهرت منه مقالات منكرة- موافقة ابن الجنيد، مع ان ظاهر
الصدوق في الفقيه ذلك ايضا حيث روى في صدر الكتاب مرسلا عن الصادق (عليه السلام)[1]«انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟ فقال لا بأس».
و هو ظاهر في الطهارة كما ترى و ليس بين هذا الكلام و بين صدر الكتاب الذي قرر فيه انه لا يورد في كتابه إلا ما يعتقد صحته و يفتي به إلا أوراق يسيرة.
أقول: و قد قدمنا تحقيق القول في هذه المسألة في الفصل الخامس في الميتة من المقصد الأول و استوفينا الأخبار الواردة في المسألة و بينا الوجه فيها و في الجمع بينها إلا انه قد وقع للمحقق الشيخ حسن في هذا المقام كلام لا بأس بنقله و بيان ما فيه من نقض و إبرام و قد سبقه الى ذلك ايضا صاحب المدارك إلا أنا نكتفي بالكلام على ما ذكره في المعالم حيث انه ابسط و منه يعلم الجواب عما ذكره في المدارك.
قال في المعالم بعد نقل الخلاف في المسألة: إذا عرفت هذا فاعلم ان العمدة في الاحتجاج هنا لكل من القولين حسب ما ذكره المتأخرون هو الاخبار إلا ان الشيخ و الفاضلين أضافوا إليها في الاحتجاج لعدم الطهارة عموم قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» [2] تعويلا على تناوله لجميع أنواع الانتفاع، و استصحاب النجاسة لثبوتها قبل