responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 514

[الموضع] (السادس) [هل تدخل المكحلة و ظرف الغالية في الإناء]

- الظاهر دخول مثل المكحلة و ظرف الغالية في الإناء و بذلك صرح الشهيد في الذكرى فقال: الأقرب تحريم المكحلة منهما و ظرف الغالية و ان كانت بقدر الضبة لصدق الإناء أما الميل فلا. و بنحو ذلك صرح العلامة في جملة من كتبه و تردد في المدارك للشك في إطلاق اسم الإناء حقيقة على ذلك. أقول: و مما يؤيد صدق الإناء على ما نحن فيه ما ذكره الفيومي في المصباح المنير حيث قال: الإناء و الآنية الوعاء و الأوعية وزنا و معنى. و هو صريح في المراد لأنها وعاء لما يوضع فيها. و اما الميل فالظاهر انه من قبيل الآلات فلا يتعلق به حكم الأواني و به جزم الشهيد في الذكرى كما تقدم. و الله العالم.

[الموضع] (السابع) [جواز نحو الحلقة و القبضة من الذهب و الفضة]

- قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى و غيرهم بجواز نحو الحلقة للقصعة و قبضة السيف و السلسلة و اتخاذ الأنف من الذهب و ربط الأسنان به. و ظاهر كلامهم جواز ذلك بلا كراهة، و استندوا في ذلك الى انه كان للنبي (صلى الله عليه و آله) قصعة فيها حلقة من فضة و لموسى بن جعفر (عليه السلام) مرآة كذلك و ان قبضة سيف النبي (صلى الله عليه و آله) كانت من فضة و لدرعه حلق من فضة.

أقول: لا ريب في صحة ما ذكروه و وجود الاخبار به كما تقدم [1] إلا انه قد ورد ايضا ما ظاهره المنافاة مثل حديث الفضيل بن يسار الوارد في السرير فيه الذهب حيث منع (عليه السلام) عن إمساك السرير في البيت ان كان فيه ذهب و انما جوز المموه بماء الذهب، و صحيحة علي بن جعفر الواردة في اللجام و السرج فيه الفضة حيث منع من الركوب به ان كان فضة و جوزه ان كان مموها لا يقدر على نزعه، و صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة المشتملة على القضيب الملبس فضة و أمر الكاظم (عليه السلام) بكسره و حديث بريد المشتمل على المشط، و يؤيد ذلك

ما روى عن


[1] ص 505 و 506 و 507.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست