responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 513

المسألة إلا ان الظاهر هو ما ذكرناه.

بقي الكلام في انه على تقدير القول بالجواز كما هو المشهور هل يجب العزل عن موضع الفضة أم لا و ان استحب؟ الظاهر الأول كما اختاره الشيخ في المبسوط و العلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى

لحسنة عبد الله بن سنان [1] و قوله (عليه السلام) فيها «و اعزل فمك عن موضع الفضة».

و اختار المحقق في المعتبر الاستحباب و تبعه في المدارك و استند في المعتبر إلى رواية معاوية بن وهب المتقدمة. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو حسن فان ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.

و فيه ان غاية ما يدل عليه الخبر المذكور هو جواز استعمال المفضض لا موضع الفضة و أحدهما غير الآخر، و ما استند اليه من العموم الناشئ من ترك الاستفصال مخصوص برواية عبد الله بن سنان الدالة على الأمر بعزل الفم عن موضع الفضة كما لا يخفى.

[الموضع] (الخامس) [هل يلحق الإناء المذهب بالمفضض؟]

- مورد الأخبار تحريما أو كراهة الإناء المفضض و هل يكون الإناء المذهب ايضا كذلك؟ الظاهر نعم ان لم يكن اولى لاشتراكهما في أصل الحكم. و قال العلامة في المنتهى: الأحاديث وردت في المفضض و هو مشتق من الفضة ففي دخول الآنية المضببة بالذهب نظر و لم أقف للأصحاب فيه على قول، و الأقوى عندي جواز اتخاذه عملا بالأصل و النهي انما يتناول استعمال آنية الذهب و الفضة، نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن درجة الفضة. انتهى. و اختياره الجواز في المذهب جرى على اختياره الجواز في المفضض كما سلف نقله عنه. و قال الشهيد في الذكرى: هل ضبة الذهب كالفضة؟ يمكن ذلك كأصل الإناء و المنع

لقوله (صلى الله عليه و آله) [2] في الذهب و الحرير: «هذان محرمان على ذكور أمتي».

و الظاهر ضعفه و الحديث المذكور ان ثبت فالظاهر منه ارادة اللبس كما يشير اليه ذكر الحرير.


[1] ص 506.

[2] رواه ابن ماجة في السنن ج 2 ص 335 و النسائي في السنن ج 2 ص 285.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست