responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 51

فروع:

(الأول) [حكم العلقة]

- قال في الخلاف العلقة نجسة، و احتج على ذلك بإجماع الفرقة و بان ما دل على نجاسة الدم دل على نجاسة العلقة. قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه:

و في هذا نظر لا يخفى وجهه بعد الإحاطة بما حققناه في دليل نجاسة الدم. انتهى. و قال في المعتبر: العلقة التي تستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة لأنها دم حيوان له نفس سائلة و كذا العلقة التي توجد في بيض الدجاج و شبهه و قال في الذكرى بعد نقل ذلك عن المحقق: و في الدليل منع و تكونها في الحيوان لا يدل على انها منه. مع انه قال في الدروس في تعداد النجاسات: و الدم من ذي نفس سائلة و ان كان بحريا كالتمساح أو كان علقة في البيضة و غيرها. قال في المعالم بعد نقل كلام الذكرى: و هو متجه لا سيما بالنظر الى ما يوجد في البيضة مع ان كونه علقة ليس بمعلوم ايضا فالإجماع الذي ادعاه الشيخ لو ثبت على وجه يكون حجة لكان في تناوله نظر و مقتضى الأصل طهارته، و يعضده ظاهر قوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» حيث انه دال على حل غير المسفوح مطلقا خرج من ذلك ما وقع الاتفاق على تحريمه فيبقى الباقي، و إثبات الحل مقتض لثبوت الطهارة كما مر غير مرة. و كتب في الحاشية قال بعض الأصحاب ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم لا يعلم كونه من دم ذلك الحيوان فالعلم بكونه علقة له أشد بعدا. و الأمر كما قال. انتهى أقول: لقائل أن يقول ان ما دل على نجاسة الدم كالاخبار التي قدمناها و نحوها لا تخصيص فيها بما كان من حيوان بل هي مطلقة في نجاسة الدم أعم من ان يكون من حيوان أو من استحالة شيء إليه كالمني مثلا و ما في البيضة فإنه يكون علقة فيكون داخلا تحت عموم ما دل على نجاسة الدم بقول مطلق. الا ان فيه ان الظاهر ان العموم المدعى من الاخبار لا يشمل مثل هذا الفرد لما قررناه في غير مقام مما تقدم من ان الإطلاق انما ينصرف الى الافراد الشائعة المتكثرة و هي هنا دم الإنسان و كل ذي نفس سائلة أو غير سائلة دون الفروض النادرة مثل دم العلقة. و اما إجماع الأصحاب على نجاسة الدم فهو ايضا مخصوص بدم ذي النفس السائلة فلا يدخل هذا الدم تحت الإجماع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست