responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 493

وحده و ملاحظة الأول تقتضي وجوب التراب معه فعلى كل تقدير لا ينتظم أحد وجهي الدليل على ما ادعاه.

و المحقق في المعتبر قد حمل صحيحة علي بن جعفر على الاستحباب مع انه لا معارض لها في الباب، قيل و لعل المانع له من العمل بالرواية عدم وجود القائل بها من المتقدمين قبله و هو كثيرا ما يراعي ذلك و نحوه في العمل بالاخبار، و القرينة على هذا انه لم يذكره قولا مع حكايته الخلاف في المسألة، و لهذا ان العلامة في المنتهى قال لو قيل بوجوب غسل الإناء منه سبع مرات كان قويا لما رواه علي بن جعفر، و ذكر الحديث ثم قال و حمله على الاستحباب ضعيف إذ لا دليل عليه مع ثبوت ان الأمر للوجوب.

و (منها)-

الخمر

و قد اختلف كلام الأصحاب في ذلك فقيل بالسبع ايضا ذهب اليه جمع من الأصحاب: منهم- المفيد و سلار و الشهيد في أكثر كتبه و المحقق الشيخ علي و الشيخ في المبسوط و الجمل و جمع من المتأخرين. و قيل بالثلاث ذهب اليه المحقق في غير المعتبر و العلامة في بعض كتبه و اليه ذهب الشيخ في النهاية و التهذيب كذا نقله عنه في المدارك، و الذي و جدته في النهاية انما هو سبع لا ثلاث كما نقله حيث قال بعد ذكر الأواني. فإن أصابها خمر أو شيء من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرات، و اما ما نقله عن التهذيب فلم أقف عليه لانه بعد ان ذكر عبارة المفيد الدالة على غسل الأواني من الخمر و الأشربة المسكرة أورد جملة من الأخبار الدالة على نجاسة أواني الخمر و منها موثقة عمار الآتية الدالة على غسل الإناء منه ثلاثا و لم يستدل لما ذكره في المقنعة من السبع بشيء من الأخبار، و بمجرد نقل الرواية بذلك لا يعد ذلك مذهبا له كما لا يخفى، و احتمال كونه ذكر ذلك في غير موضع المسألة ممكن إلا ان الأمر كما ترى فينبغي التأمل و المراجعة في هذه البقول و ان كانت من الفحول، و الى القول بالثلاث ذهب الشيخ في الخلاف ايضا لكن لا من حيث الخصوصية كما ذهب اليه الفاضلان بل من حيث وجوب الثلاث عنده في سائر النجاسات كما يأتي نقله. و قيل بالمرة اختاره المحقق في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست