responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 484

و المفيد من الحكم بالتجفيف. و اعترضوه بأنه منفي بالأصل و النص فان ظاهره الاكتفاء بمضمونه. أقول: قد عرفت ان مستندهم في ذلك انما هو كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي و لكن حيث لم يبلغهم ذلك أوردوا عليهم ما أوردوه و به يجب الخروج عن الأصل المذكور. و اما النص المشار إليه في كلام المحقق و هو صحيحة البقباق فغايتها ان تكون مطلقة فيحمل إطلاقها على الخبر المذكور و يقيد به فلا اشكال.

[المورد] (العاشر) [حكم إناء الولوغ لو خيف فساده باستعمال التراب]

- اختلف الأصحاب فيما لو خيف فساد المحل باستعمال التراب، فقيل بان الحكم فيه كما لو فقد التراب من المرتين أو الثلاث كما تقدم و هو منقول عن العلامة في المنتهى و التذكرة و التحرير إلا انه في التذكرة صرح بالاجتزاء بالماء و لم يتعرض لذكر العدد و في المنتهى رجح المرتين.

و قيل ببقاء الإناء على النجاسة و به صرح الشهيد الثاني في الروضة و نقله في المعالم عن بعض مشايخه الذين عاصرهم، و الوجه فيه ظاهر مما تقدم حيث ان الدليل يقتضي توقف حصول الطهارة على التراب و الماء و ليس على استثناء حال التعذر دليل يعتمد عليه فيبقى على أصالة النجاسة.

و فصل ثالث بان خوف الفساد باستعمال التراب ان كان باعتبار توقف إيصاله إلى الآنية على كسر بعضها كما في الأواني الضيقة و أمكن مزج التراب بالماء و إنزاله إليها و خضخضتها به على وجه يستوعبها وجب و أجزأ، و ان كان باعتبار نفاسة الآنية بحيث يترتب الفساد على أصل الاستعمال اكتفى بالماء قال و كذا إذا امتنع في الصورة الأولى إنزاله ممتزجا على الوجه الذي ذكر، و فرق بين هذا و بين ما إذا فقد التراب حيث مال ثمة الى بقائه على النجاسة بأن الحكم بذلك هنا يفضى الى التعطيل الدائم و هو غير مناسب لحكمة الشرع و تخفيفه و اما هناك فحصول التراب مرجو فلا تعطيل.

أقول: و التحقيق في المقام انه ان قيل باجزاء الممزوج بالماء كما هو أحد الأقوال المتقدمة فما ذكره هذا المفصل في الوجه الأول جيد لان هذا أحد أفراد التطهير بالتراب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست