responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 463

(الأول) الفحم

قال في المعالم: الحق بعض المتأخرين بالرماد الفحم محتجا بزوال الصورة فيه و الاسم، و توقف والدي (قدس سره) في ذلك، و كلام المتقدمين خال من التعرض له، و التوقف في محله ان كانت استحالته عن عين نجاسة اما إذا كان مستحيلا عن متنجس كالحطب النجس فليس بالبعيد طهارته نظرا الى ما قلناه في استحالة هذا النوع رمادا. انتهى و هو جيد إلا ان في الفرق بين عين النجاسة و المتنجس خفاء فإنه إن حصلت الاستحالة و الخروج عن الحقيقة الاولى و الاسم التابع لها إلى حقيقة أخرى يتبعها اسم آخر فالظاهر الطهارة كما قدمناه في الموضعين و إلا فلا.

(الثاني)- الطين النجس إذا طبخ بالنار حتى صار خزفا أو آجرا

، فذهب الشيخ في الخلاف و العلامة في النهاية و موضع من المنتهى و الشهيد في البيان و المحقق الشيخ حسن في المعالم الى القول بالطهارة، و جزم جمع من المتأخرين: منهم- الشهيد الثاني بالعدم، و توقف المحقق في المعتبر و العلامة في موضع آخر من المنتهى و السيد السند في المدارك استدل الشيخ في الخلاف بالإجماع و صحيحة الحسن بن محبوب المتقدمة، و احتج في المعالم على ذلك فقال: لنا- أصالة الطهارة بالتقريب السابق في تطهير الشمس و ملاحظة كون مدرك الحكم بالتنجيس في مثله بعد ذهاب العين هو الإجماع و لا ريب في التفائه بعد الطبخ، كيف و قد احتج الشيخ للطهارة بإجماع الفرقة فلا أقل من دلالته على نفي الإجماع على ثبوت التنجيس حينئذ و قد علم ان الاستصحاب في ما مدركه الإجماع مطرح و إذا لم يكن على الحكم بالنجاسة فيما بعد الطبخ دليل فالأصل يقتضي براءة الذمة من التكليف باجتنابه أو تطهيره أو تطهير ما يلاقيه برطوبة لأجل فعل مشروط بالطهارة. انتهى.

أقول: اما ما استدل به الشيخ هنا على الطهارة فإنا لا نعرفه و هو اعرف به، اما إجماعاته المدعاة في هذا الموضع و غيره فلا يخفى على العارف الخائض في الفن ما فيها، و اما الرواية فلا دليل فيها على ما يدعيه بالكلية كما تقدم بيانه إذ لا اشعار فيها بنجاسة الجص قبل الحرق حتى انه بالحرق صار طاهرا و يصير الحكم في الخزف مثله.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست