responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 46

و من ظاهر قوله تعالى «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» [1] حيث دل على حل غير المسفوح و هو يدل على طهارته، ثم قال: و يضعف الثاني بأن ظاهرهم الإطباق على تحريم ما سوى الدم المتخلف في الذبيحة و دم السمك على ما فيه، و قد قلنا ان المتبادر من الذبيحة ما يكون من مأكول اللحم فدم ما لا يؤكل لحمه حرام عندهم مطلقا، و عموم ما دل على تحريم الحيوان الذي هو دمه يتناوله أيضا إذ أكثر الأدلة غير مقيدة باللحم و انما علق التحريم فيها بالحيوان فيتناول جميع اجزائه، و لا يرد مثله في المحلل لقيام الدليل هناك على تخصيص التحليل باللحم و اجزاء أخر معينة، و بالجملة فحل الدم مع حرمة اللحم أمر مستبعد جدا لا سيما بعد ما قررناه من ظهور الاتفاق بينهم فيه و تناول الأدلة بظاهرها له، و إذا ثبت التحريم هنا لم يبق للآية دلالة على طهارته كما لا يخفى. انتهى. و هو جيد. و بالجملة فالآية مخصصة و ظواهر الأدلة الدالة على تحريم ما لا يؤكل لحمه شاملة للدم و غيره، مضافا جميع ذلك الى إطلاق جملة من اخبار نجاسة الدم المتقدمة و نحوها، فلم يبق للتوقف في النجاسة وجه.

(الرابع)- ما عدا المذكورات من الدماء

التي لا تخرج بقوة من عرق و لا لها كثرة و انصباب و ليس مما تخلف بعد الذبح كدم الشوكة و العثرة و نحو ذلك من ذي النفس مطلقا، و ظاهر الأصحاب أيضا الاتفاق على نجاسته، و يدل عليه أخبار نجاسة دم الرعاف و الأمر بغسله كما تقدم بعض منها و إطلاق الأخبار المتقدمة و نحوها، و ربما أوهم كلام العلامة في جملة من كتبه الطهارة في هذا القسم و سابقه حيث انه قيد في المنتهى و جملة من كتبه الدم المحكوم بنجاسته بالمسفوح و ظاهره حصر النجس في المسفوح. و كذا كلامه في المختلف حيث قال فيه محتجا على طهارة المتخلف في الذبيحة:

هو طاهر إجماعا لانتفاء المقتضى للتنجيس و هو السفح. و لصاحب المعالم (قدس سره) في هذا المقام كلام طويل على عبارة العلامة (قدس سره) في المنتهى أورده في الكتاب


[1] سورة الانعام، الآية 146.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست