responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 457

مطلقة في ذلك إلا ان صحيحة الأحول مصرحة باشتراط ذلك حيث انه لما سأله عن الرجل الذي يطأ الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال: «لا بأس إذا كان ذلك المكان النظيف قدر خمسة عشر ذراعا» ففيه إشعار بأن نفي البأس مخصوص بما إذا كان نظيفا بالمقدار المذكور.

أقول: و الأظهر عندي الاستدلال على ذلك

بقوله (صلى الله عليه و آله) في ما روي عنه بعدة طرق فيها الصحيح و غيره [1] «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا».

و هو بإطلاقه شامل لما نحن فيه فان الطهور لغة بمعنى الطاهر المطهر كما تقدم تحقيقه في صدر الباب الأول و هو أعم من ان يكون مطهرا من الحدث و الخبث، و العجب من أصحابنا (رضوان الله عليهم) حيث انهم في المقام ناقشوا في اشتراط طهارة الأرض و لم يلم أحد منهم ممن قال بالطهارة بهذا الحديث و انما استدلوا بان النجس لا يفيد غيره تطهيرا، و في بحث التيمم لم يذكروا دليلا على طهارة التراب سوى الإجماع، و بعض متأخري المتأخرين نقل الخبر المذكور دليلا و تنظر في الاستدلال به، و ليت شعري أي معنى لهذا الخبر و اين مصداقه الذي افتخر به (صلى الله عليه و آله) و ذكر انه اختص به؟

إذ لا يخفى انه لم يرد في الشرع موضع تصير فيه الأرض مطهرة غير هذين الموضعين و ثالثهما إناء الولوغ و لم يذكروا ايضا هذا الخبر فيه و رابعها أحجار الاستجمار، و حينئذ فإذا لم تدخل هذه المواضع في مصداق الخبر و لم يجعل دليلا عليها فلا مصداق له بالكلية فكيف

يقول (صلى الله عليه و آله) «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا»؟

و ليس المراد الاختصاص به حتى انه يكون ذلك من خصوصياته بل المراد انما هو له و لأمته، و في أي موضع يوجد مصداقه إذا لم تدخل هذه الأشياء فيه؟ ما هذه إلا غفلة ظاهرة تبع فيها المتأخر المتقدم، و يزيد ذلك

ما في دعائم الإسلام [2] حيث قال: «قالوا (عليهم السلام)


[1] رواه في الوسائل في الباب 7 من التيمم.

[2] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 25 من النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست