نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 45
عليه و آله) حيث استشكل فيه العلامة في المنتهى، فقال: في نجاسة دم رسول الله (صلى الله عليه و آله) إشكال ينشأ من انه دم مسفوح و من ان أبا طيبة الحجام شربه و لم ينكر عليه [1] و كذا في بوله (صلى الله عليه و آله) حيث انه بول و من ان أم أيمن شربته [2].
و هذا الخلاف مما لا ثمرة له الآن، و يدل على نجاسة الدم المسفوح إطلاق جملة من الأخبار المتقدمة زيادة على الإجماع المدعى في المقام كما في المعتبر و المنتهى و غيرهما.
(الثاني)- ما يتخلف في اللحم بعد الذبح من حيوان مأكول اللحم
، و هو طاهر حلال من غير خلاف يعرف، و لم أقف على نص يدل على طهارته بخصوصه أو حله إلا ان اتفاق الأصحاب على كلا الحكمين من غير خلاف ينقل- مضافا الى حصر المحرمات في الآيات المستلزم للطهارة لأنه متى كان حلالا كان طاهرا، و الروايات الدالة على عد محرمات الذبيحة و لم تذكره منها و ان كانت الدلالة لا تخلو من ضعف، مع اعتضاد ذلك بأصالة الطهارة- الظاهر انه كاف في المقام. و استثني من المتخلف ما يجذبه الحيوان بنفسه الى باطن الذبيحة فإنه نجس حرام لا يدخل فيما نحن فيه. و هو كذلك لعدم شمول الأدلة له.
(الثالث)- المتخلف في الحيوان الغير المأكول اللحم مما يقع عليه الذكاة
، و الظاهر من الأصحاب نجاسته لحصرهم الدم الطاهر في افراد و لم يعدوا هذا منها، قال في المعالم: و تردد في حكمه بعض من عاصرناه من مشايخنا، و منشأ التردد من إطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم مما له نفس مدعين الاتفاق عليه و هذا بعض افراده،
[1] كما في شرح الزرقانى على المواهب اللدنية لابن حجر ج 4 ص 233.
[2] في الإصابة لابن حجر ج 4 ص 432 ترجمة أم أيمن «قالت كانت للنبي (ص) فخارة يبول فيها بالليل فكنت إذا أصبحت صببتها فنمت ليلة و انا عطشانة فغلطت فشربتها فذكرت ذلك للنبي (ص) قال انك لا تشتكي بطنك بعد يومك هذا».
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 45