responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 442

لا خصوصية للقميص بذلك بل يعدى الحكم الى جميع لباس المصلي و يحكم ببطلان الصلاة في أيها كان إلا ما استثنى و لا يقال ان الخبر انما تضمن القميص خاصة فلا يجوز تعدي الحكم الى غيره، فإن العلة الموجبة للإعادة الصلاة في النجاسة و هي شاملة لجميع الثياب. ثم لا يخفى ايضا ان جل الأحكام من عبادات و معاملات و نحو ذلك انما خرجت في الرجال و السؤالات إنما وقعت في الرجال مع انه لا خلاف في دخول النساء ما لم تعلم الخصوصية للرجال في ذلك الحكم، و نحو ذلك مما لا يخفى على المتدبر في الأخبار الواردة في جميع الأحكام، و ما ذاك إلا لما ذكرناه من حمل ما ذكر في الأخبار على مجرد التمثيل و تعدية الحكم الى ما عدا المذكور بطريق تنقيح المناط القطعي و حينئذ فالواجب بمقتضى ما ذكره في هذه المسألة هو الوقوف على موارد النصوص في جميع هذه المواضع التي أشرنا إليها و لا أراه يقوله.

و (ثانيا)- انه لا يخفى ان الأمر بالغسل في الثلاثة المذكورة في كلامه بعد ازالة العين لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما في البين (أحدهما) ان العلة في ذلك هو ملاقاة عين النجاسة بالرطوبة و لا شك في وجود العلة المذكورة في محل النزاع فلا يتخلف عنها معلولها و لا يتوقف على وجود نص و لا إجماع. و (ثانيهما) ان يكون ذلك تعبدا شرعيا لا من حيث النجاسة و هو موجب لحصول الطهارة بمجرد زوال العين، و لا أراه يلتزمه و لا يقول به بل هو خلاف صريح كلامه.

و (ثالثا)- الصحيحة المذكورة فإن ظاهرها عدم حصول الطهارة بالماء من عين النجاسة أو محلها و هو قد اعترف في باقي كلامه بذلك أيضا إلا انه زعم عدم ظهورها في ذلك حيث ارتكب تأويلها بما سيأتي ذكره من التكلفات البعيدة و التعسفات الغير السديدة. قال بعد الكلام الذي نقلناه: قلت لو أبقى حديث ابن بزيع على ظاهره لسقطت هذه المباحث من أصلها لكن المعارض أخرجه عن الظاهر فانتفى احتمال النظر اليه. انتهى. أقول: الحق ان المسألة بسببه قد بقيت في قالب الاشكال كما صرح به

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست