responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 438

[الروايات الواردة في مطهرية الشمس]

و كيف كان فلا بد من سوق روايات المسألة و تذييل كل منها بما تدل عليه و ما يتلخص من الجميع و ما يرجع اليه، و الذي وقفت عليه من ذلك روايات: منها- ما هو ظاهر في الطهارة و منها- ما هو ظاهر في العدم و منها- ما هو مجمل قابل للدخول تحت كل من الفردين المذكورين، و ها انا اذكر ما وقفت عليه منها مذيلا لكل منها بما ادى اليه فهمي القاصر:

الأولى-

صحيحة زرارة [1] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه؟ فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر».

أقول: و مورد هذه الرواية هو نجاسة البول خاصة مع خصوص الأرض و هو مما وقع الاتفاق عليه، و ظاهرها الحكم بالطهارة كما هو المشهور، و المناقشة فيها- بالحمل على المعنى اللغوي لعدم ثبوت كون المعنى المصطلح عليه حقيقة عرفية عندهم (عليهم السلام) كما صار اليه المحدث المتقدم ذكره حيث اختار القول بالعفو- فالظاهر بعدها من سياق الخبر المذكور و ان سلم ما ذكره من عدم ثبوت الحقيقة العرفية عندهم (عليهم السلام) إلا ان قرينة السياق ظاهرة الدلالة على ان المراد بالطهارة هي الطهارة الشرعية لأنها هي المعتبرة في أحكام الصلاة مكانا أو لباسا سيما مع تعلق السؤال بالنجاسة، و يؤيده إطلاق الأمر بالصلاة عليه بعد تجفيف الشمس الشامل لكونه بعد التجفيف و حال الصلاة رطبا و يابسا بمعنى انه متى جف بالشمس جازت الصلاة عليه رطبا كان أو يابسا لحصول الطهارة بالتجفيف الحاصل من الشمس ثم أكد ذلك بقوله: «فهو طاهر» و بالجملة فالخبر عندي ظاهر في الطهارة إلا انه سيأتي ما هو ظاهر في المعارضة.

الثانية-

رواية أبي بكر الحضرمي عن الباقر (عليه السلام) [2] قال:

«يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر».

و هي- كما ترى- ظاهرة في القول المشهور من طهارة الأرض و الحصر و البواري


[1] المروية في الوسائل في الباب 29 من النجاسات.

[2] المروية في الوسائل في الباب 29 من النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست