responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 433

حيث انه و غيره لم يحوموا حول هذا المعنى و لم يتوجهوا اليه و ان كانت الروايات ظاهرة الدلالة عليه.

و (ثانيا)- ان ما ادعاه- من ان مقتضى روايتي محمد بن مسلم و علي بن جعفر وجوب المضي في الصلاة و الصلاة في النجاسة إذا لم يكن عليه غيره- ليس في محله اما حسنة محمد بن مسلم فإنه بنى فيها على نقل الشيخ في التهذيب بل غيره من أصحاب كتب الاستدلال انما نقلوها برواية التهذيب و عليه بنى استدلاله هنا، و قد عرفت آنفا صورة رواية الشيخين المتقدمين لها فإنه على تقدير ما روياه- و هو الأصح- لا يتم ما ذكره لانه (عليه السلام) قيد الحكم بعدم الإعادة بما إذا لم يزد على مقدار الدرهم، و حاصله ان عدم الإعادة من حيث العفو عن ذلك الدم و مفهومه وجوب الإعادة مع الزيادة، فأين ما ذكره من الدلالة على وجوب المضي في الصلاة مع النجاسة؟ و عذره هنا ايضا واضح لعدم اطلاعه على الرواية المذكورة بنقل الشيخين إلا ان ذلك من مثله من المحققين لا يخلو من مجازفة فان الواجب مراجعة كتب الاخبار كملا سيما مع اعترافه في شرحه بما وقع للشيخ (قدس سره) من التساهل و الخبط في الروايات متونا و أسانيد و اما صحيحة علي بن جعفر فقد عرفت المعنى فيها و هو الأوفق بمقتضى الأصول الشرعية و الضوابط المرعية، فان إتمام الصلاة في النجاسة عمدا من غير عذر شرعي بعد العلم بها مما منعت منه الأدلة الصحيحة الصريحة عموما و خصوصا. و كان الاولى له الاستناد في هذا القول إلى موثقة أبي بصير و رواية السرائر المتقدمتين الدالتين على المضي في النجاسة و إتمام الصلاة بها. و ممن ساعدنا على ما ذكرناه في معنى صحيحة علي بن جعفر المحقق الشيخ حسن في المعالم حيث قال بعد نقل الخبر: قوله في هذا الحديث «ان كان دخل في صلاته الى قوله فلينضح» أراد به ما إذا كانت الإصابة بغير رطوبة بقرينة قوله: «إلا ان يكون فيه اثر فيغسله» انتهى.

و (ثالثا)- ان ما ذكره من الجمع بالاستحباب الذي اتخذوه قاعدة كلية في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست