responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 409

ان يكون عالما بالحكم الشرعي أو جاهلا فإنه كالعالم في البطلان، لان شرط التكليف إمكان العلم فيكون مكلفا بما يشترط في الصلاة و عدم معرفة ذلك تقصير منه مستند الى تفريطه فيكون قد ضم تفريطا الى جهل فلا يكون معذورا، لانه بعد ان وصل اليه وجوب الصلاة و اشتراطها بأمور لزمه الفحص و التحقيق عما تصح معه و تفسد فتركه ذلك إخلال به عمدا، و نقل في المدارك عن العلامة و غيره انهم صرحوا بان جاهل الحكم عامد لان العلم ليس بشرط للتكليف، ثم اعترضه بأنه مشكل لقبح تكليف الغافل قال و الحق انهم ان أرادوا بكون الجاهل كالعامد انه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الإخلال بالعبادة فهو حق لعدم حصول الامتثال المقتضى لبقاء التكليف تحت العهدة و ان أرادوا انه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل لان القضاء فرض مستأنف و يتوقف على الدليل فان ثبت مطلقا أو في بعض الصور ثبت الوجوب و إلا فلا، و ان أرادوا انه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل لان تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق، نعم هو مكلف بالبحث و النظر إذا علم وجوبهما بالعقل و الشرع فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح انتهى كلامه. و عليه جرى جملة ممن تأخر عنه.

و التحقيق عندي في المقام هو التفصيل بالنسبة إلى أفراد المكلفين و ان كلام كل من القائلين بعدم المعذورية و القائلين بالمعذورية ليس على إطلاقه، و ذلك لما حققناه في المقدمة الخامسة من مقدمات الكتاب من ان الجهل على قسمين: (أحدهما)- ان يراد به الغفلة عن الحكم الشرعي بالكلية و هو الجهل الساذج و هذا هو الذي يجب القول بمعذوريته في جميع الأحكام لان تكليف الغافل الذاهل مما منعت منه الأدلة العقلية و النقلية و عليه يجب ان تحمل الأخبار المستفيضة بمعذورية الجاهل. و (ثانيهما)- ان يراد به الغير العالم و ان كان شاكا أو ظانا و هذا هو الذي يجب ان يقال بعدم معذوريته و عليه تحمل الأخبار الدالة على عدم معذورية الجاهل كما تقدمت في المقدمة المذكورة،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست