responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 395

أبوال الدواب و البغال و الحمير؟ فقال اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه».

و من هذا الباب

رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة في تطهير الفرش و نحوها من الحشايا [1] حيث قال: «اغسل ما أصاب منه و مس الجانب الآخر فان أصبت مس شيء منه فاغسله و إلا فانضحه بالماء».

و مورد هذه الاخبار و ان كان نجاسات مخصوصة لكن ظاهر الأصحاب العموم قال الشيخ في النهاية: و متى حصل في الثوب شيء من النجاسات التي يجب إزالتها وجب غسل الموضع، الى ان قال و ان كان حصولها مشكوكا فيه فإنه يستحب ان يرش الثوب.

و قال المفيد في المقنعة: و إذا ظن الإنسان انه قد أصاب ثوبه نجاسة و لم يتيقن ذلك رشه بالماء.

و صريح عبارة النهاية الحكم باستحباب الرش و بذلك صرح العلامة في المنتهى و النهاية لكنه عبر عن الحكم بالنضح كما هو مورد الأخبار المتقدمة و قد عرفت الترادف فيهما فلا مشاحة حينئذ في التعبير خلافا لنهاية العلامة كما تقدم ذكره، و ظاهر عبارة المفيد المذكورة احتمال كل من الاستحباب و الوجوب لإطلاقها، و نقل عن سلار انه أوجب الرش إذا حصل الظن بنجاسة الثوب و لم يستيقن، و المفهوم من الاخبار النضح في الثوب و البدن في مقام الشك أو الظن كما عرفت، و حينئذ فما ذكره من إيجاب الرش مع الظن ان استند فيه الى ظاهر لفظ الأمر ففيه ان مثل ذلك ايضا قد ورد في مقام الشك كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة و حسنة محمد بن مسلم فلا وجه لتخصيصه بصورة الظن و ان استند الى دليل آخر فلم نقف عليه، و الظاهر ان الأصحاب انما حكموا هنا بالاستحباب لمعارضة أصالة الطهارة، و فيه ما أشرنا إليه آنفا من احتمال كونه وجوبا و ان وجهه التعبد بذلك لا النجاسة.

و (منها)- وقوع الثوب على الكلب الميت يابسا

لما رواه علي بن جعفر عن


[1] المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست