responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 393

الوارد في المني و قد تقدم [1]

و روى الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي ابن محمد [2] و هو مشترك قال: «سألته عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله؟ قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه.».

و في قرب الاسناد [3] عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف أ تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسل؟ قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه».

و (منها)- بول الرضيع

و قد تقدم الكلام فيه مستوفى.

و (منها)- الفأرة

ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلى فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء».

و مورد الخبر- كما ترى- هو نضح ما لا يرى من أثر الفأرة الرطبة في الثوب و اما ما يرى منه فحكم فيه بالغسل وجوبا أو استحبابا كما تقدم من الخلاف في الفأرة نجاسة و طهارة، و حينئذ فما وقع في عبارة جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) من إطلاق القول بالنضح في الفأرة الرطبة ليس بجيد، و المشهور بين الأصحاب حمل النضح في الخبر المذكور على الاستحباب و قد تقدم كلام الأصحاب الظاهر في الوجوب، و أنت خبير بان الكلام في ذلك يتفرع على الخلاف في طهارة الفأرة و نجاستها فان حكمنا بطهارتها كما هو الأشهر الأظهر تعين الحكم بحمل النضح على الاستحباب و ان حكمنا بالنجاسة كما هو أحد القولين في المسألة جرى الكلام فيها كما في الكلب و الخنزير من احتمال الوجوب تعبدا.

و (منها)- ثوب المجوسي

ففي صحيحة الحلبي [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال يرش بالماء».

و ينبغي حملها على عدم


[1] ص 256.

[2] رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب النجاسات.

[3] ص 89.

[4] رواه في الوسائل في الباب 33 من أبواب النجاسات.

[5] المروية في الوسائل في الباب 73 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست