responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 392

و اتفاق كلمة هؤلاء الفضلاء الذين هم أساطين المذهب و يرجحه اعتضاده بالاحتياط، و أكثر الأصحاب انما عبروا هنا بالرش و الموجود في الاخبار كما أشرنا إليه آنفا التعبير بالنضح في بعض و الصب في آخر و كأنه بناء منهم على فهم ترادف الألفاظ الثلاثة، و قد عرفت في آخر المسألة المتقدمة ما في كلام النهاية و صاحب المدارك من المخالفة في ذلك و بينا ما فيه.

و (منها) ملاقاة الخنزير جافا

و المشهور هنا ايضا بين المتأخرين الاستحباب و قد تقدم نقل القول بالوجوب عن الجماعة المتقدم ذكرهم، و يدل على الحكم هنا

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به؟ قال ان كان دخل في صلاته فليمض و ان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا ان يكون فيه اثر فيغسله».

و الرواية المذكورة قد اشتملت على النضح و قد تقدم الكلام في مرادفته للرش و عدمها و ان الأظهر المرادفة، و احتمال الوجوب أو الاستحباب هنا في الأمر جار على ما تقدم إلا ان الظاهر هنا ان الأمر على تقدير الوجوب لا يكون مستندا إلى النجاسة و انما هو تعبد كما ذكرنا آنفا، و ذلك لانه قد أمره بالمضي في الصلاة إذا كان دخل فيها و هذا لا يجامع النجاسة، و لا ينافي ذلك الأمر بالغسل إذا كان فيه أثر لأن سياق الرواية انما هو الإصابة بقول مطلق و لم يعلم كونها برطوبة أو عدمها و قد دخل في الصلاة و الحال كذلك. فأمر (عليه السلام) بالمضي في الصلاة استصحابا لأصالة الطهارة، لأن الإصابة بيبوسة غير موجبة للتنجيس و الرطوبة غير معلومة فيتم البناء على أصالة الطهارة و يتم الأمر بالمضي فيها و ان كان ذلك قبل دخوله في الصلاة فلينضحه إلا ان يكون فيه اثر فيغسله، و ظاهر الخبر الدلالة على عدم وجوب الفحص بعد دخوله في الصلاة و انه يكفي البناء على أصالة الطهارة عند الشك كما يدل عليه صحيح زرارة الطويل


[1] المروية في الوسائل في الباب 13 من النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست