responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 391

الكلب و الخنزير و هي حجة عليه فيما صار اليه هنا في كل من الغسل و الرش.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ههنا جملة من المواضع قد وردت الأخبار بالأمر بالنضح فيها و جملة منها قد وقع الخلاف فيه بكونه على جهة الوجوب أو الاستحباب.

(فمنها)- مس الكلب جافا

فإن الأخبار المشار إليها آنفا قد دلت على الأمر بالنضح و قد اختلف الأصحاب في كونه على جهة الوجوب أو الاستحباب، و المشهور الثاني، و ظاهر الشيخ في المبسوط الحكم بالاستحباب في جميع النجاسات إذا لاقاها بيبوسة حيث قال: كل نجاسة أصابت الثوب و كانت يابسة لا يجب غسلها و انما يستحب نضح الثوب. و في استفادة هذا العموم من الأخبار نظر كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى و نقل عن ابن حمزة القول بالوجوب هنا استنادا إلى الأوامر الواردة به فإنها حقيقة في الوجوب. و رده العلامة في المختلف بأن النجاسة لا تتعدى مع اليبوسة إجماعا و إلا لوجب غسل المحل فيتعين حمل الأمر على الاستحباب. و فيه (أولا) ان الحمل على الوجوب لا ينحصر بالنجاسة لجواز كونه تعبدا شرعيا. و (ثانيا) ان ما ذكره من ان تعدي النجاسة موجب للغسل ليس كليا ليتم ما ذكره بل هو أكثري و كيف لا و قد اكتفى في بول الرضيع كما تقدم مع الاتفاق على نجاسته بالرش فلا مجال هنا للاستبعاد.

هذا، و الظاهر من كلام جملة من الأصحاب هنا ايضا هو الوجوب مثل عبارة الصدوق المتقدمة و قوله «فعليه ان يرشه بالماء» في الموضعين منها، و قال الشيخ في النهاية: إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة و كان يابسا وجب ان يرش الموضع بعينه فان لم يتعين رش الثوب كله. و قال المفيد في المقنعة: و إذا مس ثوب الإنسان كلب أو خنزير و كانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء و كذا الحكم في الفأرة و الوزغة. و نقل عن سلار انه صرح في رسالته بوجوب الرش من مماسة الكلب و الخنزير و الفأرة و الوزغة و جسد الكافر باليبوسة.

و القول بالوجوب تعبدا لا يخلو من قوة لاتفاق الاخبار عليه من غير معارض

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست