responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 386

اختصاص التخفيف ببول الصبي و الرواية محمولة على التسوية في التنجيس لا في حكم الإزالة مصيرا الى ما افتى به أكثر الأصحاب. انتهى. و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو بعيد جدا. أقول: و فيه مع بعده انه قد خالف الأصحاب في غير موضع من كتابه مع وجود الدليل على كلامهم بزعمه ضعفه و الطعن فيه فكيف يوافقهم هنا فيما دل الدليل على خلافه؟

و اما صاحب المعالم فإنه بعد ان أورد حسنة الحلبي قال: و هذه الرواية نص في الحكم فليت إسنادها كان صحيحا، ثم قال و لعل انضمام عدم ظهور المخالف إليها يجبر هذا الوهن مضافا الى ان حسنها بواسطة إبراهيم بن هاشم و بعض الأصحاب يرى الاعتماد على روايته لشهادة القرائن بحسن حاله، الى ان قال بعد ذكر مذهب علي بن بابويه في المساواة بين الصبي و الجارية ما لفظه: و لا يخفى عليك ان عبارته المذكورة موجودة بمعناها و أكثر ألفاظها في الخبر الذي هو العمدة في مستند الحكم فكان اللازم من التمسك به عدم الفرق و لكن حيث ان التعلق بها مراعى بضميمة ما يظهر من الوفاق على الحكم و هو مفقود في الصبية فلا جرم كان الاقتصار في الحكم على محل الوفاق هو الأنسب، ثم نقل كلام المحقق و الشيخ المتقدمين.

و أنت خبير بان كلامه هذا جيد بناء على أصله من رد الأخبار الحسنة بل الصحيحة التي ليست جارية على حسب اصطلاحه الذي هو بالضعف اولى و أحرى حيث انه قد زاد على الطنبور نغمة أخرى، و اما من يعمل بالأخبار الحسنة كما هو المشهور بين أصحاب هذا الاصطلاح و غيرهم بل يعد حديث إبراهيم بن هاشم من بين افراد الحسن في الصحيح كما صرح به في الذخيرة و المدارك و غيرهما فإنه لا يحتاج في العمل بالخبر المذكور الى جبر باتفاق الأصحاب و لا غيره لانه دليل صحيح شرعي صريح فلا معنى لاحتياجه الى جابر، و بذلك يظهر صحة التزامنا لكلام الأصحاب في المسألة بما قدمنا ذكره و بالجملة فإن الخبر المذكور قد اشتمل على حكمين و لا معارض له فيهما في البين فالقول

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست