responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 385

ان المراد بالصبي من أكل الطعام و الثاني منهما لا بأس به في مقام الجمع، و اما الأول فيحتاج الى مزيد تكلف.

و اما حسنة الحسين بن ابي العلاء فردها في المدارك (أولا) بعدم توثيق الراوي و (ثانيا) بالحمل على الاستحباب: و (ثالثا) بحمل العصر على ما يتوقف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب فان ذلك واجب عند من يرى نجاسة هذا البول. أقول: و الثالث منها جيد في مقام الجمع فلا بأس به، و اما الأولان فقد تقدم الكلام عليهما مرارا، و ربما يؤيد الوجه المذكور بقوله في السؤال: «يبول على الثوب» فإنه يشعر بذلك، و أيضا فإن الحمل على الغسل بقرينة العصر يدافعه قوله: «تصب عليه الماء قليلا» فان ظاهره عدم ارادة الغسل فلا بد من التأويل في جانب العصر بالحمل على ما ذكرناه من إخراج عين النجاسة.

[تنبيهات]

بقي الكلام هنا في مواضع

(الأول) [هل يكفي الصب في بول الصبية؟]

- ان ظاهر كلام الأكثر اختصاص الحكم هنا بالصبي و اما بول الصبية فيجب فيه الغسل عندهم كالكبير، و نقل في المعالم عن ظاهر كلام ابن بابويه في رسالته عدم الفرق بين الصبي و الصبية حيث فرض الحكم أولا في بول الصبي ثم قال و الغلام و الجارية فيه سواء. أقول: و نحوه ابنه في الفقيه حيث قال: و ان كان بول الغلام الرضيع صب عليه الماء صبا و ان كان قد أكل الطعام غسل، و الغلام و الجارية في هذا سواء و هذا عين عبارة الفقه الرضوي التي قدمنا نقلها و مثلها ما في رسالة أبيه، و منه يعلم ان مستندهما في هذا الحكم انما هو الكتاب المذكور و ان كانت صحيحة الحلبي أو حسنته دالة عليه ايضا.

و العجب من الأصحاب مع اعتمادهم في أصل الحكم على الحسنة المذكورة كيف عدلوا عما تضمنته من التسوية بين الغلام و الجارية، فقال الشيخ في الاستبصار قوله:

«الغلام و الجارية شرع سواء» معناه بعد أكل الطعام. و لا يخفى ما فيه و قال المحقق في المعتبر بعد الإشارة إلى دلالة حسنة الحلبي على ما ذكره الشيخ علي بن بابويه: و الأشبه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست