responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 384

بهذا اللفظ مشعر بنوع تردد و توقف كما لا يخفى إذ لا وجه له إلا ما ذكرناه.

(المسألة الرابعة) [كفاية الصب في بول الرضيع]

- مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا نعلم فيه مخالفا انه يكفي صب الماء في بول الرضيع من غير غسل و نقل عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة.

و المستند فيه بعد الإجماع الأصل السالم من المعارض و ما رواه الشيخ في الحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم الصحيح على الاصطلاح الغير الصحيح عندي و عند جملة من المحققين

عن الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي؟

قال تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله غسلا، و الغلام و الجارية شرع سواء».

و أيد بعضهم هذه الرواية

برواية السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [2] «ان عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين».

و فيه اشكال يعلم مما قدمنا من الكلام في هذه الرواية،

و في الفقه الرضوي [3] «و ان كان بول الغلام الرضيع فصب عليه الماء صبا و ان كان قد أكل الطعام فاغسله و الغلام و الجارية سواء».

إلا انه

قد روى الشيخان الكليني و الطوسي في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي يبول على الثوب؟ قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره».

و روى الشيخ في الموثق عن سماعة [5] قال: «سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال اغسله. قلت فان لم أجد مكانه؟ قال اغسل الثوب كله».

و ظاهر الخبرين المذكورين كما ترى المنافاة لما تقدم.

و قد أجاب الشيخ في الاستبصار عن الخبر الثاني بحمل الغسل على الصب أو على


[1] رواه في الوسائل في الباب 3 من النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 3 من النجاسات.

[3] ص 6.

[4] رواه في الوسائل في الباب 3 من النجاسات.

[5] رواه في الوسائل في الباب 3 من النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست