نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 378
في الغالب بخلاف الدهن فإن مخالطة الماء له غير مستقرة إذ يسرع انفصاله منه فتبقى الصلاحية للانتفاع بحالها و هو ظاهر، ثم قال و قد ناقشه- يعني العلامة- جماعة بأن العلم بوصول الماء الى جميع اجزاء الدهن غير ممكن بل قد يعلم خلافه لأن الدهن يبقى في الماء مودعا فيه غير مختلط به و انما يصيب سطحه الظاهر. و هذا الكلام جيد بل التحقيق ان العيان شاهد باستحالة مداخلة الماء لجميع اجزاء الدهن و انه مع الاختلاط لا يحصل له إلا ملاقاة سطوح الأجزاء المنقطعة بالضرب و لا سبيل الى نفوذ الماء في بواطنها، و لهذه العلة يبقى على الصلاحية للانتفاع إذ اختلاطه بالماء انما حصل على جهة التفرق في خلاله فإذا ترك ضربه سارع الى الانفصال و استقر لخفته على وجه الماء و هذا من الأمور الواضحة التي لا تحتاج الى كثير تأمل. و اما غير الدهن من سائر المائعات فإنما يعقل حصول الطهارة لها مع اصابة الماء لجميع اجزائها و ذلك انما يتحقق بشيوعها في الماء و استهلاكها فيه بحيث لا يبقى شيء من اجزائها ممتازا إذ مع الامتياز يعلم عدم نفوذ الماء في ذلك الجزء الممتاز، و إذا حصل الاستهلاك على الوجه المذكور يخرج المائع عن الحقيقة التي كان عليها كما تخرج عين النجاسة بشيوعها في الماء الكثير عن حكمها و مثل هذا لا يسمى تطهيرا في الاصطلاح. انتهى. و هو جيد متين، و المراد بقوله في الدهن انه يبقى على الصلاحية للانتفاع يعني في الجملة لا ان المراد الانتفاع فيما يشترط فيه الطهارة فإنه قد صرح بعدم قبوله التطهير و عدم قبوله انما هو لما ذكره من بقاء تلك الأجزاء التي يحصل بها الانتفاع و عدم دخول الماء فيها كما لا يخفى. و الله العالم.
(المقام الرابع) [كيفية تطهير الأرض]
- الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في ان الأرض متى تنجست بالبول و نحوه فإنه يحصل تطهيرها بإلقاء الكثير عليها أو الجاري أو المطر أو الشمس إذا جففت النجاسة على المشهور، و اما بالماء القليل فعلى تقدير القول بطهارة الغسالة فلا إشكال أيضا و انما محل الكلام و الاشكال على تقدير القول بالنجاسة.
و الشيخ مع قوله بنجاسة الغسالة قد صرح في الخلاف بالطهارة فقال فيه: إذا
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 378